الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / الأهلية الواجب توافرها

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

وبذلك فإن الدولة يحظر عليها إبرام اتفاقات تحكيم بنوعيها، أي سواء كانت شروط تحكيم أو مشارطات تحكيم، واستمر العمل بذلك حتى بعد تعديل التشريع المدني الفرنسي.

وبذلك فإن المشرع الفرنسي قد وصل إلى نفس ما وصل إليه المشرع المصري من إقرار حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة في إبرام اتفاق التحكيم الدولي، ويرى الفقه أنه وإن كان المشرع الفرنسي قد أعطى الدولة والأشخاص المعنوية العامة الحق في إبرام اتفاق التحكيم الدولي.

ثالثا: القانون الإنجليزي. 

إذا كان المشرع المصري قد نص صراحة على أهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم الدولي في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة .1994.

ويرى البعض أنه وإن كان المشرع الإنجليزي لم يضمن قوانين التحكيم الصادرة في عامي 1950, 1979 نصوصاً صريحة بأهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم الدولي.

 أحكام القضاء العادي.

إذا كانت النصوص التشريعية في مصر وخاصة قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد نصت على أهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم الدولي.

أولا: أن هذا العقد يتعلق بمصالح التجارة الدولية، وبذلك فلا يسري عليه الحظر الوارد في القانون الفرنسي، لأنه حتى وإن كان هذا الحظر متعلقاً بالنظام العام فهو متعلق فقط بالنظام العام في فرنسا.

ثانيا: أن هذا الإتفاق هو عقد من عقود القانون الخاص، حيث لم يقدم المجهز إلا السفينة ولم يشترك طاقمه في إدارتها أو في تنفيذ مهام مرفق عام تديره الدولة، ولذلك لا يقترب هذا العقد من عقود القانون العام.

ثالثا: أخذت المحكمة بفكرة تركيز العقد من حيث اللغة ومحل الإبرام وموضوع العقد والإختصاص القضائي.

وبالتالي فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يعتبر شرطاً صحيحاً واجب النفاذ، وتعطي الدولة أهلية إبرام شرط التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة. وإن كانت محكمة التنازع الفرنسية .

ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن مسألة قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية على الدخول في اتفاقات تحكيم هي مسألة أهلية، وبالتالي تخضع للقانون الشخصي.

ونتيجة لحدوث نزاع بين الطرفين فقد قامت المؤسسة العامة الفرنسية باختصام ربان السفينة أمام محكمة مرسيليا المدنية.

وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية لم تفرق في هذا الحكم بين العقود الداخلية والعقود الدولي، للقول بقدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية على إبرام إتفاق التحكيم.

وبذلك نجد أن القضاء أكثر تأييدا لأهلية الدولة لإبرام الإتفاقات التحكيمية الدولية من التشريعات، فهناك مجموعة من الدول رفضت تشريعاتها منح الدولة تلك الأهلية.