الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / الأهلية

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

 

الأهلية

    أما فيما يتعلق بالأهلية لدى طرفي اتفاق التحكيم فكافة التشريعات والاتفاقيات تشترط توافر أهلية التصرف في طرفي اتفاق التحكيم وإلا كان التحكيم باطلاً لبطلان الاتفاق ومن ثم العقد.

   وهنا تثار إشكالية ما إذا قدم طرفي التعاقد على التحكيم معلومات مزورة بحيث يكون عديم الأهلية أو ناقصها وليس له أهلية التصرف.

   ويتعين على مجهز خدمة التصديق أن يتحقق من صحة هذه البيانات ويجري الواقع العملي على التحقق من البيانات التي يقدمها من يطلب الحصول على الشهادة بطلب تقديم وثائق ومستندات معينة تؤكد صحة بيانات الاستمارة بالبريد أو الفاكس أو الحضور شخصياً في بعض الحالات.

قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم

   إلى جانب شرطي الرضا والأهلية يشترط صحة اتفاق التحكيم أن يكون محل التحكيم من المسائل الجائز حسمها بالتحكيم، فالواقع وعلى اعتبار أن غالبية الدول في تشريعاتها اعترفت بالتحكيم كأحد الحلول البديلة لتسوية النزاع بديلا عن القضاء فإن الاعتراف لم يكن كاملاً من جهتين الأولى رقابة المحاكم الوطنيــــة للتحكيم في مراحله المختلفة منذ بداية الاتفاق وحتى التنفيذ الحكم التحكيم، والأخرى استبعاد المسائل المتعلقة بالنظام العام كالمشروع المصري والفرنسي والإنجليزي والأمريكي.

   ومن أمثلتها براءة الاختراع، والمنازعات الجنائية، ومنازعات المنافسة والملكية الفكرية ومنازعات العمل.

    ويمكن في إطار البحث عن إشكالية مكان التحكيم الإلكتروني اللجوء إلى إحدى وسيلتين، الأولى وهي اللجوء إلى الإطار التقليدي والربط بين إجراءات وحكم التحكيم بدولة معينة، كالدولة محل الإجراءات والحكم أو الدولة المطلوب بها تنفيذ الحكم، والثاني تدويل التحكيم وجعله حرًا لا يخضع للإشراف القانوني الوطني والمحاكم في الدولة التي يجري التحكيم فيها، إذ في حال خضوع التحكيم لمحاكم الدولة التي يتم السعي للاعتراف أو إنفاذ حكم التحكيم في إقليمها، فإن ذلك يتعارض ويتضارب مع القواعد القانونية للعديد من الدول، فمن الأفضل بمكان تحرير إجراءات التحكيم من سيطرة المحاكم الوطنية بما يعزز فرص تقبل تلك المحاكم لحكم التحكيم المدول بدلاً من إجهاض فاعليته وأثره من حيث النفاذ في بلد تتعارض معه القواعد القانونية بما يؤدي إلى انهيار نظام التحكيم التجاري الدولي. بيد أن عولمة التحكيم تشكل إشكالية في ظل اختلافات التشريعات الوطنية المتحفظة على رقابة التحكيم إجراء وحكما ونفاذا وكذا الاتفاقيات الدولية التي تتبنى أماكن مختلفة كمكان المتحكم .

   وللصعوبة البالغة في تدويل التحكيم فإن الحل الأمثل هو الافتراض القانوني لمكان التحكيم الإلكتروني بحيث إذا ما اتفق أطراف الخصومة على المكان بات هو مكان التحكيم، أو مؤسسة التحكيم وهو الحل الشائع أو تفويض هيئة التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق وتحديد مكان التحكيم.

   والخلاصة أن اللجوء إلى التحكيم عبر الإنترنت ليس من شأنه أن ينتقص من شأن العدالة الإجرائية طالما أن الإجراءات المتبعة عن طريق الإنترنت تضمن تحقيق العدالة والحيادية والمساواة في المعاملة بين الخصوم ومنحهم فرص متكافئة لعرض النزاع وتقديم الأدلة بما يلبي العدالة الإجرائية مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية لدولة تنفيذ حكم التحكيم.

107