اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / شرح قانون التحكيم / الأهلية الواجب توافرها عند الاتفاق علي التحكيم في قانون التحكيم المصري والقانون المقارن
القاعدة في الفقه والقانون ، أن كل شخص كامل الأهلية ، حراً في التصرف في الحق محل النزاع ، يملك الحق في الالتجاء إلي التحكيم . وتتفق هذه القاعدة مع قانون التحكيم المصري في مادته الحادية عشر في شقها الثاني وذلك بقولها بأنه "لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه" ، ومن هذا النص يتضح لنا أن من شروط صحة الاتفاق على التحكيم ضرورة توافر الأهلية الكاملة للأطراف وهي أهلية التصرف و إلا كان الاتفاق غير مستوفياً لشروط صحته ، وكان حكمه شوباً بالبطلان ، وهو أيضاً ما أكدته نص المادة الثالثة والخمسون من ذات القانون في فقرتها (ب) من انه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا " إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته"
والحكمة من تطلب توفر أهلية التصرف عند إبرام شرط التحكيم ، هو ما يترتب على حكم التحكيم من احتمال فقدان أحد الأطراف لحقه كلية أو جزء منه ، كما أن اللجوء إلى التحكيم يعد تنازلاً صريحاً من الشخص الطبيعي عن اللجوء إلى القضاء العادي ، متخلياً بذلك عن الضمانات التقليدية التي يكفلها له ، كما أن الإجراءات المتبعة في عملية التحكيم بما فيها من صعوبات لطرح الموضوع محل النزاع، وإبداء الدفوع اللازمة للوصول إلي الحق ، و أيضاً حلة ما إذا انتهي التحكيم بالتصالح و التنازل عن بعض الحقوق بين الأطراف تتطلب الأهلية الكاملة للتصرف في الحق محل النزاع .
ومن كل ما تقدم ، فإننا نخلص إلي أن كافة التشريعات قد انفقت عن ضرورة توافر الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم ، وهذه الأهلية هي أهل التصرف في الحقوق ، إلا أن تحديد القانون المطبق لبحث توافر هذه الأهلية يختلف من دولة إلي أخري ، فمنهم من يأخذ بالقانون الشخصي - قانون الجنسية ، ومثالها مصر و فرنسا، ومنهم من يأخذ بقانون الموطن ومثالها القانون الإنجليزي ، وهو الأمر الذي يحتاج إلي توحيد هذه القواعد لأهميتها البالغة في نطاق التحكيم الدولي .