اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شرط أهلية اطراف اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم من العقود الرضائية الملزمة الجانبين، فيجب أن تتوافر في أطرافه الأهلية اللازمة لإبرام التصرفات القانونية ، فلا تكفي أهلية التقاضي للاتفاق على التحكيم، كما لا يلزم لهذا الاتفاق أهلية التبرع لأنه ليس من قبيل التبرع بالحق، وإنما لا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ، لذا نص نظام التحكيم السعودي على أنه(لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، سواء أكان شخصا طبيعيا أو من يمثله أم شخصا اعتباريا) ، وعليه فلا يجوز للقاصر، أو المحجور عليه، أو المفلس الدخول في اتفاق التحكيم، كما لا يجوز للولي، أو الوصي، أو القيم، أو الحارس القضائي الدخول في اتفاق التحكيم نيابة عنهم، إلا بعد الحصول إذن من المحكمة المختصة ، وقد نص نظام التحكيم السعودي على منع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين من مباشرة التصرف باللجو الصلح أو التحكيم إلا بموافقة من مجلس إدارة الهيئة، وذلك فيما جاوز الخمسين الف ريال ، وعليه يجوز الهيئة مباشرة التصرف باللجز للصلح أو التحكيم في أموال القاصرين ومن في حكمهم فيما دون الخمسين الف ريال.