وفقا لنص المادة 45 مدني كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون. وعلى ذلك فإن الشخص المميز أو القاصر أو ناقص الأهلية هو من بلغ السابعة ولم يبلغ بعد سن الرشد أي إحدى وعشرين سنة من العمر.
2. حكم تصرفات ناقص الأهلية:
يحكم تصرفات ناقص الأهلية قاعدة عامة أورد عليها المشرع عددا من الاستثناءات.
أ. القاعدة العامة:
وفقا لنص المادة 111 من القانون المدني تكون تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا مثل قبول هبة من الغير، وتكون هذه التصرفات باطلة بطلانا مطلقا متى كانت ضارة ضررا محضا مثل تبرع القاصر بأحد أمواله. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ سن الرشد. أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو وصيه.
وعلى ذلك فإن تصرفات ناقص الأهلية تكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا وتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت ضارة ضررا محضا، وتكون باطلة بطلانا نسبيا إذا كانت هذه التصرفات تدور بين النفع والضرر.
ب . الاستثناءات:
أورد المشرع العديد من الاستثناءات تكون تصرفات ناقص الأهلية فيها صحيحة، أي بعد كامل الأهلية فيما يتعلق بهذه الاستثناءات وهي:
1. كمال أهلية القاصر للتصرف فيما يوضع تحت يده من أموال لأغراض النفقة:
وفقا لنص المادة 61 من قانون الولاية على المال، يكون للقاصر أهلية التصرف فيما يوضع تحت يده من أموال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأموال التي تقدم إليه على سبيل نفقته. وهذا الاستثناء اقتضته الضرورات العملية.
2.أهلية إبرام عقد العمل الفردي:
وفقا لنص المادة ٦٢ من قانون الولاية على المال يكون للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذوي الشأن إنهاء العقد لمصلحة القاصر أولمستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
وقانون الولاية على المال لم يشترط سنا معينة لإبرام عقد العمل ويكفي أن يكون العامل مميزا، إلا أن قوانين العمل اشترطت بلوغ العامل سنا محددة ليكون لديه أهلية إبرام هذا العقد، وقد اشترط قانون العمل الحالي بلوغ العامل الرابعة عشرة من عمره، إلا أن القانون رقم 126 لسنة 2008بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد سن الطفل بخمس عشرة سنة (م 64 من قانون الطفل)