الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أحكام الأهلية بوجه عام

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام الأهلية بوجه عام

   وتختلف أهلية الأداء عن أهلية الوجوب، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وأهلية الوجوب يكتسبها الشخص الطبيعي بمجرد ولادته حيا وتستمر حتى وفاته ويكتسبها الشخص المعنوي بمجرد الاعتراف به وتستمر أهلية الوجوب حتى الوفاة أيا كانت قدرة الشخص أو كان سنه وأهلية الوجوب قد يرد عليها النقصان بأن يكون للشخص أهلية وجوب ناقصة، ومثال ذلك عدم صلاحية الأجنبي لاكتساب ملكية الأرض الزراعية في مصر. كما أن الشخص قد يكون له أهلية وجوب كاملة ولكن تنعدم لديه أهلية الأداء أو تكون ناقصة.

   وتمر بمراحل ثلاث؛ الأولى مرحلة انعدام الأهلية وهي تبدأ من الولادة حتى بلوغ السابعة من العمر، والثانية وهي مرحلة نقص الأهلية وتبدأ من السابعة حتى الحادية والعشرين أما المرحلة الثالثة فتبدأ من سن الحادية والعشرين وتنتهي بالوفاة.

أولا: مرحلة انعدام الأهلية:

    وفقا لنص المادتين 45، 110 من القانون المدني لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية ولا حق التصرف في حالة الصبي غير المميز وهو من لم يبلغ السابعة من عمره وتكون جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا ويأخذ حكم عديم الأهلية أو الصبي غير المميز الشخص الذي أصيب بعاهة الجنون أو العته وتم الحجر عليها ووفقا لنص المادة 114 من القانون المدني "يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.... ۲.أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها".

   وعلى ذلك فإن جميع تصرفات عديم الأهلية، أو الصبي غير المميز وسواء كان انعدام الأهلية لصغر السن أو لجنون أو عنه تقع باطلة بطلانا مطلقا سواء كانت هذه التصرفات ضارة ضررا محضا، أو دائرة بين النفع والضرر أو نافعة نفعا محضا.

107