اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / الأهلية في اتفاق التحكيم ( شرط الصحة)
إن التسليم بتدرج النمو العقلي للإنسان مع سنه ، وربـط القـدرة علـى الإرادة السليمة بالقدرة العقلية والتفكير ، أدى إلى أن يفرق القانون بين مراحـل السن المختلفة للإنسان من حيث افتراض قدرته على إصدار إرادة قانونية سليمة ، فقرر أن الطفل إلى سن معينة لا يمكن أن تعزى إليه ارادة حقيقية ، ثم إلى سن أخرى بعد ذلك ، ينظر إلى قدرته على الإرادة بعين الشك ، حتـى يبلـغ سـناً يفترض عندها تمام نضجه العقلي ، فيعتبره قادراً بالتالي ، علـى إصـدار إرادة سليمة ، ويأخذ هذه الإرادة في اعتباره ، من حيث صلاحيتها لأن ترتب ما يربط القانون تحققه على اتجاه الإرادة إليه من الآثار القانونية .
إلا أن الإنسان ورغم بلوغه سن الرشد واكتمال أهليته قد يصاب بعارض أو بمانع يحد من هذه الأهلية أو يعدمها أثناء القيام بالتصرفات القانونية بوجه عام ومنها إبرام العقود على وجه الخصوص .