الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / أهلية خلق الاختصاص التحكيمي

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية خلق الاختصاص التحكيمي

    إن التعبير عن الإرادة بقبول التحكيم أو بما يفيد الاتفاق علي التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الحالية أو المستقبلة ، يصدر عن أشخاص معينين هم أطراف الاتفاق علي التحكيم باعتبارهم أطراف النزاع ، ولذلك لابد من التأكد من أهلية هؤلاء الأطرات لإبرام مثل هذا النــــوع من التصرفات .

   وكما يكون التعبير عن الإرادة صادرا من أشخاص أو أطراف الاتفاق أنفسهم ، قـــد يكون صادرا عن ممثلين لأطراف الاتفاق علي التحكيم وهنا أيضا لابد من التحقق أن لهؤلاء الممثلين سلطة إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن أطراف النزاع الأصليين .

   فيلزم أن تتوافر الأهلية لدي الأطراف ، وهي أهلية التصرف ، وقد نصت المادة ١١ من قانون التحكيم المصري علي أنه (( لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبــاوي الذي يملك التصرف في حقوقه …….))

    والأشخاص التي قد تكون طرفا في اتفاق التحكيم ، والتي يتم البحث عــن مــــدي توافر الأهلية لديهم لإبرام مثل هذه الاتفاقات، قد تكون أشخاصا طبيعية أو أشخاصا اعتبارية سواء خاصة أو عامة وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية لابد من التحقق من مدي سلطة ممثلي هؤلاء الأشخاص في إبرام اتفاق التحكيم حتى يمكن الوقوف علي توافر أو عدم توافر شرط الأهلية الواجب توافـــــــره لصحة اتفاق التحكيم باعتبار أن لهؤلاء الممثلين سلطة التصرف في حقوق الشخص الاعتباري الممثل له أم لا .