وتنص المادة (۱۱) من القانون على أنه : « لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف في حقوقه .. » وعلى هذا طبقا لنص المادة فإنه يشترط فى طرفي التحكيم أهلية كل منها للتصرف في الحق موضوع التحكيم ، وبذا لا يملكه الوصى إلا بإذن المحكمة ، كما لا يملكه الولى إلا فيما له التصرف فيه ، ويجب أن يكون لكل طرفي التحكيم صفة في المنازعة التي اتفق على التحكيم في شأنها .