تشترط التشريعات الوضعية فيمن يعين محكماً الأهلية الكاملة، ويقصد بها أهلية التصرف وفقاً للقانون الشخص للطرف المقصود،وفي مصر نصت على ضرورة كون المحكم متمتعاً بالأهلية القانونية المادة (16/1)من قانون التحكيم حيث قضت بأنه" لايجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه".
وبناءًا عليه يجب أن يكون المحكمون(هيئة التحكيم)، متمتعين بالأهلية اللازمة لذلك دون إصابة هذه الأهلية بأي عارض يؤدي إلى نقصانها أو انعدامها، فلا يجوز تحكيم المحجور عليه لسفه أو غفلة.