تنص المادة ٥٠١ على أن التحكيم لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
وتنص المادة ٥٥١ من القانون المدنى على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام .
ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم
ومن ثم تكون المنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم هي المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية والمتصلة بالنظام العام. لأن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية تدخل من بين مسائل الأحوال الشخصية ..
ولما كانت مسائل الأحوال الشخصية البحتة ومسائل الجنسية من النظام العام فان ما لا يجوز فيه التحكيم ينحصر إذن فقط في المسائل المتعلقة بالنظام العام .
و نبادر بالقول إن إنشاء محاكم معينة أو دوائر أو لجان من جانب المشرع وتخصيصها بالفصل فى دعاوى من نوع معين لا يمنع كقاعدة عامة من الاتفاق على التحكيم فيما يدخل فى اختصاص هذه المحاكم أو تلك الدوائر أو اللجان ما لم يتصل الأمر بالنظام العام. ومن ثم يجوز الاتفاق على التحكيم بصدد منازعات ايجار المساكن التى يحكمها القانون رقم ٤٨ الصادر سنة ١٩٦٩ ( من الناحية المدنية بطبيعة الحال ) .
والصلح أو التحكيم في تلك المنازعات لا يؤثر في الدعوى الجنائية المترتبة على مخالفة القانون أو في السير فيها .
وإنما إذا كان من الجائز مخالفة أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٩ في صدد الصلح أو التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح - وهم عندئذ معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون فانه لا يجوز بأي حال من الأحوال التحلل من القواعد المتعلقة بالنظام العام سواء أكانت - متصلة بالشكل أو بالموضوع - تلك التى عنى قانون الايجار ترتيبها بتصد اعتبارات أساسية تتصل بأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية.
وبداهة لا يملك مالك العقار تحديد أجرته مع مستأجريه بوساطة التحكيم لأن تحديد هذه الأجرة يجب أن يتم فقط بواسطة اللجان الإدارية التي نص عليها القانون . ولا نرى ما يمنع من الاتفاق على التحكيم في شأن تنقيص الأجرة التي حددتها تلك اللجان دون زيادتها .
وبالنسبة إلى الدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر يجوز الاتفاق على التحكيم بصدد بقائها ، وإذا رأى المحكم زوالها تحكم المحكمة برفض الدعوى على أساس أن حالة التوقف من الدفع قد زالت ، ولا نرى ما يمنع من الحكم بوقف السير فى دعوى شهر الإفلاس عملا بالمادة ۱۲۸ من قانون المرافعات - جلى اعتبار أن للدائنين مصلحة فى هذا الوقف بدلا من رفض الدعوى خشية فشل التحكيم فيضطرون إلى إعادة رفع الدعوى من جديد . والاتفاق على التحكيم فى الدعوى المتقدمة لا يمنع من رفع الدعوى العمومية أو من السير فيها إذا كان في الأمر جريمة .
ولا يجوز التحكيم فى خصومة تتصل بطلب اكتساب جنسية ما ، وإنما يجوز التحكيم فى الدعوى بطلب التعويض عن قرار إدارى صدر : مخالفاً القانون في شأن الجنسية .
ولما كانت المسائل المتعلقة بالمنفعة العامة interet générale لا تتصل كلها بالنظام العام فما لا يتصل منها بالنظام العام يجوز التحكيم بصدده .
ولا يجوز التحكيم فى الدعوي المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة لإتصالها بالنظام العام ، كما لا يجوز التحكيم لذات السبب - فيما يتصل بأعمال السيادة . أو فى المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة إذا الت للدولة بطريق مشروع .
وحكم بأنه لا يوجد مانع شرعى من تعيين محكم في المنازعات الخاصة بالوقف . لأنه لا شيء فى ذلك يمس النظام العام . ولا سيما إذا اشترط في عقد التحكيم أن يتبع المحكم أو المحكمون في أعمالهم وقراراتهم نصوص كتاب الوقف وقصد الواقف .
وإذن ، ومتى كان على المحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى الزوجية وما يترتب عليها إذا كان من الزوجين وقت الزواج لم يحاوز المقرر في التشريع أو كان الزواج قد تم فى غير الشكل المطلوب قانونا فان المحكم هو الآخر عليه الحكم بعدم قبول الدعوى ولو كان محكماً مصالحاً .