الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / الأهلية المطلوبة فى المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية المطلوبة فى المحكم

    وعلى ذلك لا يملك القاصر أو المحجور عليه قبول التحكيم، ولا يملك الولى أو الوصى أو القيم قبوله نيابة عنهم ، إذ ليس لهؤلاء التصرف في أموالهم إلا باذن من المحكمة الحسبية وفى الأحوال المقررة في القانون . وتنص المادة ٣/٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال . تنص على أنه لا يجوز للوصى اجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة ، وإلا وجب استئذان المحكمة .

    وتفصيل ما تقدم أن التقاضى لا يتطلب توافر أهلية التصرف فيمن يباشره ، فالقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة من عمره يعملك تسلم أمواله لإدارتها . باذن من الولى أو المحكمة عملا بالمادة ٥٤ و ٥٥ من المرسوم بقانون سالف الذكر . ويملك أن يتجر باذن المحكمة عملا بالمادة ٥٧ منه . وفي الحالتين له حق التقاضي فيما أذن له فيه عملا بالمادة ٦٤ ، وإنما هو لا يملك التصرف فى صافى دخله إلا في الحدود الضيقة المقررة فى قانون الولاية على المال ( راجع المادة ٥٧ وما يليها من القانون سالف الذكر ) .

    والوصى له كامل الصفة في تمثيل القاصر أمام القضاء سواء عندها يرفع الدعاوى باسم القاصر أو عندما ترفع عليه ( مع مراعاة القيود المقررة في المادة ١٢/٣٩ والمادة ٤٢ ) وإنما هو لا يملك التحكيم بصددها لأنه لا يملك التصرف ، مالم يستأذن محكمة الأحوال الشخصية وقضت محكمة النقض بأن هذا الاذن مقرر المصلحة ناقص الأهلية، وليس لخصمه التمسك به.

    ولقد أكدنا فيما سلف أن القاصر في مصر وإن كان يملك حق التقاضي عندما يباشر إدارة أعماله وأملاكه - وبخصوص هذه الإدارة فقط إلا أنه لا يملك قبول التحكيم بصددها لأنه لا يملك التصرف في صافي دخله إلا في الحامود الضيقة المقررة فى قانون الولاية على المال. .

    وإذا كانت للتقاصر أهلية التصرف في نوع معين من دخله كانت له بالتالي أهاية التحكيم بصاده . فالمادة ٦١ مثلا من قانون الولاية على المال تنص على أن للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلقى بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط . والمادة ٦٣ من ذات القانون المتقدم تنص على أن القاصر الذي بلغ السادسة عشرة يكون أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته . ففى الأحوال المتقدمة وفيما أشبهها يجوز للتماصر قبول التحكيم بصددها مع مراعاة القيود المقررة في القانون .