الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح /  لا يتأثر عقد التحكيم بزوال صفة الولي أو الوصي أو القيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

 لا يتأثر عقد التحكيم بزوال صفة الولي أو الوصي أو القيم

   القاعدة أنه متى تم عقد التحكيم صحيحا من ذى الصفة فلا يتأثر أو يبطل بزوال صفة المتعاقد مالم ينص القانون على ما يخالف ذلك. ومن ثم إذا اتفق الولى أو الوصى أو القيم على التحكيم في شأن من شئون القاصر، بعد إذن المحكمة الحسبية فى الأحوال التي يتطلب فيها قانون الولاية على المال هذا الإذن، فلا يتأثر العقد بعدئذ بزوال صفة هؤلاء أيا كان سبب هذا الزوال، وسواء أكان لوفاة الولى أو من في حكمه أو لسلب ولايته أو لعزل الوصى أو لبلوغ القاصر سن الرشد . 

    ويلاحظ أن قانون المرافعات لا ينص على انقضاء التحكيم إلا في حالة وحيدة قررتها المادة 830 هي عندما يموت أحد الخصوم ويترك من بين ورثته قاصرا. أما إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم من جانب الولى أو الوصى باسم القاصر فإنه لا ينقضى بسبب وفاة الولى أو من في حكمه أو بسبب آخر من أسباب زوال صفته.