الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / اهلية التصرف في الحق المتنازع علية

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف في اهلية التصرف فى الحق المتنازع عليه حقوقه.

    وعلى ذلك لا يملك القاصر أو المحجور عليه قبول التحكيم. ولا يملك الولى أو الوصى أو القيم قبوله نيابة عنهم، إذ ليس لهؤلاء التصرف في أموالهم إلا بإذن من المحكمة الحسبية وفى الأحوال المقررة في القانون. وتنص المادة 3/39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - تنص على أنه لا يجوز للوصى إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة وإلا وجب استئذان المحكمة.

   وتفصيل ما تقدم أن التقاضى لا يتطلب توافر أهلية التصرف فيمن يباشره، فالقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة من عمره يملك تسلم أمواله لإدارتها بإذن من الولى أو المحكمة عملا بالمادة 54 و 55 من المرسوم بقانون سالف الذكر، ويملك أن يتجر بإذن المحكمة عملا بالمادة 57 منه وفى الحالتين له حق التقاضي فيما أذن له فيه عملا بالمادة 64 ، وإنما هو لا يملك التصرف فى صافى دخله إلا في الحدود الضيقة المقررة فى قانون الولاية على المال ( راجع المادة 56 وما يليها من القانون سالف الذكر).

    والوصى له كامل الصفة فى تمثيل القاضر أمام القضاء سواء عندما يرفع الدعاوى باسم القاصر أو عندما ترفع عليه ( مع مراعاة القيود المقررة فى المادة 12/39 والمادة (42) وإنما هو لا يملك التحكيم بصددها لأنه لا يملك التصرف.

   ولقد أكدنا فيما سلف أن القاصر فى مصر وإن كان يملك حق التقاضي عندما يباشر إدارة أعماله وأملاكه - وبخصوص هذه الإدارة فقط - إلا أنه لا يملك قبول التحكيم بصددها لأنه لا يملك التصرف في صافي دخله إلا فى الحدود الضيقة المقررة فى قانون الولاية على المال.

   وإذا كانت للقاصر أهلية التصرف في نوع معين من دخله كانت له بالتالى أهلية التحكيم بصدده. فالمادة 61 مثلا من قانون الولاية على المال تنص على أن للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط ، والمادة 63 من ذات القانون المتقدم تنص على أن القاصر الذى بلغ السادس عشرة يكون أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. ففى الأحوال المتقدمة وفيما أشبهها يجوز للقاصر قبول التحكيم بصددها مع مراعاة القيود المقررة في القانون.