وقد نص قانون التحكيم اليمني في المادة (6) منه على أنه " يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:
أولا- أن يكون المحتكم أهلًا للتصرف في الحق موضوع التحكيم، على ألا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة، أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.
والمادة (١٢) من قانون التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية والتجارية لسلطنة عمان أوجبت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل و برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال المكتوبة.
والمادة (5) من نظام التحكيم للملكة العربية السعودية نصت على أنه يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين.
كما أن المادة (١٩٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري قد أفادت بأنه لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ونفس المعنى أوردته المادة (2\203) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما قانون التحكيم المصري فإن نهجه نفس نهج القانون اليمني وأتى بنص مماثل لما نصت عليه المادة (4) تحكيم يمني وذلك في المادة (۱۲) تحكيم مصري.
وبما أن اتفاق التحكيم لم يشر إلى القانون الذي يحكم الأهلية، ولهذا يجب الاعتراف بأنه يشير في هذه المسألة إلى القانون الدولي الخاص لكل من الأطراف المتعاقدة، سواء أكان هو القانون الوطني أم كان قانون الموطن.
وفيما يتعلق بأهلية الشركات والشخصيات المعنوية في القانون الخاص يحكمها القانون الوطني، أي قانون البلد الذي تكونت فيه تلك الشركات، ويكون لها مركز رئيس حقيقي فيه. فهذا القانون هو الذي يقرر ما إذا كان للشخص المعنوي أو الشركة أهلية الالتجاء إلى التحكيم .
وتوجب نصوص معاهدة نيويورك New York Arbitration Treaty خضوع الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الذي يدخل في نظامه تطبيقها في شأن أهلية الشركات أو الشخصيات المعنوية الأطراف في التحكيم والأشخاص الطبيعية طبقًا لنصوص القانون المحدد بمعرفة القانون الدولي الخاص لقاضي التنفيذ إذ تنص المادة (5-1-2) أنه يتعين رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا أثبت الطرف الذي يحثه عليه بالحكم أنه كان عديم الأهلية وفقا للقانون المطبق عليه.