تجمع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم على ضرورة توافر الأهلية القانونية لكافة أطراف اتفاق التحكيم تحت طائلة بطلان اتفاق التحكيم؛ حيث تنص المادة (11) من قانون التحكيم المصري على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه"، وتنص المادة (1/43) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً...".