في الفقه الإسلامي طرفا التحكيم هما الخصمان اللذان اتفقا على فض النزاع به فيما بينهم وكل منهم يسمى المحكم بتشديد الكاف المكسورة وقد يكون الخصمان اثنين وقد يكونان أكثر من ذلك الشرط أن يكون الطرفان أي المحكمان متمتعان بالأهلية اللازمة للتعاقد التي قوامها العقل إذ بدونها لا يصح العقد ولذلك لا يجوز تحكيم الصبي أو المجنون ولا يشترط الإسلام فيه، فتحكيم الذمي ذمياً صحيح .
يلزم في القانون الوضعي أهلية مباشرة الحقوق المدنية تثبت لكل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وسن الرشد هي ثمانية عشر عاما، وفاقد الأهلية في قانون الأحوال الشخصية هو الصغير غير المميز أو المجنون ، وفي قانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) هو من كان فاقد للتمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، وسن التمييز أيضا محل خلاف ففي قانون الأحوال الشخصية لسنة (1991م)، يكون الشخص غير مميز إذا لم يكمل العاشرة من عمره وفي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م) كل شخص لم يبلغ السابعة من عمره ، وناقص الأهلية في قانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) هو كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية .
وفي قانون الأحوال الشخصية الصغير المميز والمعتوه وهذا أيضا محل خلاف كما رأينا فالمعتوه من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية ناقصا للأهلية، ومن وجهة نظر قانون المعاملات المدنية فاقدا للأهلية ولا يكون أهلا لمباشرة لحقوقه المدنية في رأيي أن هناك تداخلا ظاهرا في المعاملات التي ترد في كل من قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) وخاصة المالية وبالتالي فلا وجه للتفرقة في شأن أهلية مباشرة الحقوق بين الأحوال الشخصية والمدنية فكلها أحوال مدنية.
2/ أن لا يكون أحد أو طرفي الاتفاق التحكيمي محجورا عليه.
المعنى اللغوي للحجر
هو المنع مطلقا أي سواء كان منعا من التصرفات أو غيرها ومن هذا المعنى سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح قال الله تعالى في محكم تنزيله (هل في ذلك قسم لذي حجر) أي لذي عقل.
في الاصطلاح
منع مخصوص لشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه .
فالمجنون والصبي الغير مميز منع عن أصل التصرفات القولية مطلقا وبالنسبة للصبي المميز والمعتوه منع عن أصل التصرفات الضارة ضررا محضا كالهبة وعن نفاذ التصرفات المترددة بين النفع والضرر كالبيع والشراء وبالنسبة للسفيه منع من نفاذ التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل كالبيع والايجارة وبالنسبة للمدين منع من التصرفات التي تضر بحقوق الدائنين.
أسباب الحجر
أسباب الحجر هي الصغر والجنون ، العته ، الغفلة ، والسفه فكل شخص متصف بوصف من هذه الأوصاف يحجر عليه، وبالتالي إذا اتضح أن أحد طرفي الاتفاق التحكيمي أو كلاهما كان محجورا عليه لأي من هذه الأسباب فإن الاتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة يبطل لعدم توافر شرط من شروط أهليته التي يشترطها القانون.
قانون المعاملات المدنية إذا تعلق الاتفاق التحكيمي بأهلية أجنبي فالعبرة في تحديد أهليته أن يسري على الحالة اللازمة لإبرام الاتفاق بقانون جنسيته وعلى هذا نص القانون على المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون لها بجنسيتهم ومع ذلك فإن التصرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا وناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .
كما يصح للأشخاص الطبيعية الاتفاق على التحكيم كذلك يصح للأشخاص الاعتبارية كالدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات أن تبرم اتفاق تحكيم فالشخص الاعتباري يتمتع بكل الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعي كما يتمتع بذمة مالية مستقلة وأهلية تحدد نطاقها في سند إنشاءه وله حق التقاضي وموطن مستقل .
يجب في حال اتفاق التحكيم المبرم بواسطة الشخص الاعتباري التحقق من توافر الشخصية الاعتبارية لدى الشخص غير الطبيعي وأن التعبير صادر ممن له سلطة التصرف في أموال الشخص الاعتباري .
يسرى على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان كان القانون السوداني هو الذي يسرى .