اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأهلية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
قد نصت المادة 10) من قانون التحكيم الأردني علي أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح " .
ولا يثير شرط أهلية أطراف التحكيم صعوبة في ظل قانون التحكيم الأردني بالنسبة لأشخاص القانون العام او اشخاص القانون الخاص سواء كان التحكيم داخلياً أو دولياً .
فلا يجوز للقاصر أو المحجوز عليه الدخول في اتفاق تحكيم كما لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم او الحارس القضائي الدخول في اتفاق تحكيم نيابة عنهم إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة ، حيث رسم القانون حدود سلطة النائب المعين بقوة القانون الدولي ) ، والنائب المعين بواسطة القضاء الوصي ) عند ابرام اتفاق التحكيم .
ولما كانت قواعد الاهلية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق علي مخالفتها لذلك اذا أبرم ناقص الأهلية ، اتفاقاً تحكيمياً ، وتعهد للطرف الآخر بعدم المطالبة بإبطال هذا الاتفاق عند بلوغه سن الرشد ، كان هذا التعهد باطلاً .
أما يتعلق بالنيابة الاتفاقية يعد الوكيل نائباً اتفاقياً لذا يرسم حدود السلطات فيها الاتفاق بخلاف الحال في النيابة القانونية كما ذكرنا سابقاً ، والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمعيار التمييز بين النيابتين يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب .
غير أن هذا المنع لا يشمل بالطبع الأموال غير الداخلة في التفليسة كالأموال التي لا يجوز الحجز عليها ، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بشانها ثم إن المنع يقتصر على التصرفات الضارة بالدائنين فلا يشمل ما قد يكون منها في صالحهم .
قانون التحكيم الأردني قد أجاز للدولة ومؤسساتها الدخول في اتفاق التحكيم وذلك بصريح نص المادة 10) منه والتي نصت على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه .
فلا يمكن الاحتجاج بقيود تشريعية داخلية تحرم دخول الدولة أو أحد أشخاص القانون العام التابعة لها من الدخول في اتفاق التحكيم ، فهذا أمر يتنافي مع الحياة الدولية المعاصرة بالاضافة إلى أنه يتنافى مع اتفاقية نيويورك واتفاقية جينيف الأوروبية لسنة 1961 .
إذن ووفقاً لنص القانون يصح للأشخاص الإعتبارية - كالشركات مدنية او تجارية عامة او خاصة او الهيئات او المؤسسات العامة - الاتفاق علي التحكيم بعد التحقق من استيفاء الشروط التي يستلزمها القانون للإقرار بالشخصية الإعتبارية .