الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أهلية التصرف في حق المتنازع عليه

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

وقد نصت المادة 10 ) من قانون التحكيم الأردني على انه "لا يجوزالاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . 

ولا يثير شرط أهلية أطراف التحكيم صعوبة في ظل قانون التحكيم الأردني بالنسبة لأشخاص القانون العام أو اشخاص القانون الخاص سواء كان التحكيم داخلياً أو دولياً .

فلا يجوز للقاصر أو المحجوز عليه الدخول في اتفاق تحكيم كما لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أو الحارس القضائي الدخول في اتفاق تحكيم نيابة عنهم إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة ، حيث رسم القانون حدود سلطة النائب المعين بقوة القانون الولي ) ، والنائب المعين بواسطة القضاء الوصي ) عند إبرام اتفاق التحكيم .

ولما كانت قواعد الأهلية من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها لذلك إذا أبرم ناقص الأهلية ، اتفاقاً تحكيمياً ، وتعهد للطرف الآخر بعدم المطالبة بإبطال هذا الاتفاق عند بلوغه سن الرشد ، كان هذا التعهد باطلاً . 

أما يتعلق بالنيابة الاتفاقية يعد الوكيل نائبا اتفاقياً لذا يرسم حدود السلطات فيها الاتفاق بخلاف الحال في النيابة القانونية كما ذكرنا سابقاً والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمعيار التمييز بين النيابتين يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب .