الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / بطلان حكم التحكيم / اسباب تتعلق بالاهلية

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الذي يخضع له اتفاق التحكيم. وكل قوانين العالم، تكاد تجمع، على خضوع مسألة الأهلية، في اتفاق التحكيم، للقانون الشخصي.

لكن النظم القانونية، منقسمة بشأن القانون الشخصي إلى قسمين متباينين: ففي النظام القانوني اللاتيني يتحدد القانون الشخصي وفقاً للقانون الجنسية، أما النظام القانوني الأنجلوسكسوني فيعتبر القانون الشخصي هو قانون الموطن.

أما فيما يتعلق بأهلية الشخص الاعتباري، نجد أن النظام القانوني اللاتيني يخضع أهلية الشخص الاعتباري، لقانون الدولة، التي يوجد فيها المركز الرئيسي، أما في النظام القانوني الأنجلوسكسوني، فإنه يخضع أهلية الشخص المعنوي لقانون بلد تأسيسه.

أما قانون اليونسيترال النموذجي فقد أورد صراحة القانون الواجب التطبيق على مسألة الأهلية، وذلك بعكس اتفاقية نيويورك واتفاقية جنين بمقتضى المادة 1/34 قاعدة إسناد أساسية تتمثل في تطبيق القانون، الذي اختاره الأطراف ليطبق على موضوع النزاع، وذلك على مسالة أهلية الشخص. كما أورد قاعدة إسناد احتياطه، يعمل بها في حالة غياب هذه الإرادة وهي تطبيق قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم.