فقد حظر المشترع - في المادة [١٦) من قانون التحكيم المصرى المشار إليه - أن يكون الحكم قاصرا - أى لم يبلغ سن الرشد أو محجورا عليه، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- شرط الاستقلال وهذا الشرط يعنى ألا يكون بين المحكم وأحد طرفي النزاع محل التحكيم علاقة أو صلة من أى نوع يتأثر بها حكمه في النزاع. وهذا الشرط تمليه مبادئ العدالة وقواعد الفصل في المنازعات حتى ولو لم ينص عليه التشريع الواجب التطبيق على الحكم. - شرط الحياد :وهذا الشرط يعني أن تفصح الظروف الخاصة والعامة المحيطة بالمحكم أنه سيعامل طرفي النزاع محل التحكيم على قدم المساواة، وأنه سيفصل في النزاع بغير ميل أو هوى. وهذا شرط بديهي - كذلك - ينبغي توفره في الحكم حتى ولو لم يكن ثمة نص يقرره.من القانون رقم: (۲۷) لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حين قضى بأنه لا يجوز رد الحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته واستقلاله. مؤكدا بذلك أن ضمانتى الحيدة والاستقلال في خصومة رد المحكم تعتبران من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عن توافرها في هيئات التحكيم على نحو ما يلزم توافرها في جهات القضاء، وهذا بعينه هو ما تستلزمه كفالة الحق فى التقاضي - طبقاً لنص المادة [٦٨] من الدستور من أن يكون لكل خصومة في نهاية مطافها حل منصف برد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها من خلال ترضية قضائية متوافقة في مضمونها وأحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية جهة تتوافر في شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال. ومن هذا المنطلق كان منطقياً أن تمتد ضمانة الفصل إنصافا في المنازعات على اختلافها - طبقا لنص المادة (٦٧) من الدستور إلى كل خصومة قضائية أو تحكيميه آيا كانت طبيعة موضوعها من خلال إسناد مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة قاضياً طبيعياً لها والتى يكفل المشرع حيدتها واستقلالها ويحيط الحكم الصادر عنها بضمانات التقاضي الأساسية، وهي ضمانات الكفل للأطراف عرض دعواهم وأدلتهم ودفاعهم على ضوء فرص متكافئة، وفي إطار منظومة متكاملة لمباشرة العدالة في المجتمع، ووفقا النهج تقدمي يلتم والمقاييس المعاصرة المتعارف عليها في الأمم المتحضرة ولكل ذلك فإن توفير الضمانات القضائية، وأهمها ضمانتا الحيدة والاستقلال، بعد أمراً واجباً في كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان و متعادلتان في مجال مباشرة العدالة وتحقيق فاعليتها ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى