تخضع قواعد الأهلية المدنية للأشخاص وفقاً للمادة (٢٤) من القانون المدني اليمني إلى قانون جنسيتهم ويرجع في نظام الأشخاص الاعتبارية الأجنبية إلى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، أما إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية اليمنية فإن القانون اليمني هو الذي يسري عليها.
الأهلية في نصوص قوانين التحكيم :
أكدت قوانين التحكيم محل البحث وقبل ذلك اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ م على وجوب توافر الأهلية كشرط لصحة اتفاق التحكيم، وأن مخالفة هذا الشرط يعرض حكم التحكيم للبطلان. في اتفاقية نيويورك تنص المادة (١٥) منها بأنه "لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت أ أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية".
وفي قانون التحكيم النموذجي تنص المادة (٣٤) بأنه لا يجوز للمحكمة أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا: (أ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت:
،1، أن أحد طرفي اتفاق التحكيم يفتقر إلى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك؛
في القانون المصري للتحكيم تنص المادة (۱۱) منه على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ". وجاء في المادة (٥٣) ما يلي:
1" - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
وفي القانون الأردني للتحكيم ورد في المادة (٩) منه بأنه" لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ". وأكدت المادة (٤٩) من القانون حالات قبول دعوى البطلان ومنها:
" أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات التالية:
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ".
وفي نظام التحكيم السعودي اعتبرت المادة (١١ /١) من أنه " لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً اعتباريا ". وجاء في المائة( ٥٠) من نفس النظام ما يلي:
"1 - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي تحكم أهليته " .
وفي قانون التحكيم اليمني تنص المادة (٦) على أنه " يشارط لصحة التحكيم ما يأتي:
أولاً- أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم..." وجاء في المادة (٥٣) من ذات القانون على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية ".
وفي قانون التحكيم السوري أكد على موضوع الأهلية في المادة (٩ / ١) منه التي تنص على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته". وجاء في المادة (٥٠/ب) من القانون أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته "
وفي القانون العراقي ورد موضوع الأهلية في المادة (۳۹) الخاصة بحالات دعوى البطلان حيث نصت هذه المادة على أنه "لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة إلا يطلب إبطال يقدم من أحد أطراف التحكيم في إحدى الحالات الآتية:
أ - إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته أو فاقداً للصفة التي تؤهله للتعاقد " .
يلاحظ من ذلك أن الأهلية الكاملة للتصرف وقت إبرام اتفاق التحكيم تعد شرطاً من الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم ومن أجل تنفيذ الحكم التحكيمي في هذه القوانين، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعية والاعتبارية على حدٍ سواء، إذ لا بد أن يكون الأطراف في الاتفاق متمتعين بكامل الأهلية المدنية وفقاً للقانون الذي يحكم أهليتهم ليس هذا فحسب بل إن مخالفة هذا الاشتراط حسب القوانين محل الدراسة يجعل حكم التحكيم تحت طائلة البطلان. لكن في التحكيم التجاري الدولي تبرز الصعوبة في مسألة تحديد من الأهلية نظراً لاختلاف قوانين الدول في هذا الجانب.
لذلك، فإن الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الأهلية كالقصر والمحجور عليهم أو الفاقدين للصفة المؤهلة للتعاقد وفقاً لهذه القوانين يكونون غير مؤهلين لإبرام اتفاقات التحكيم. فإذا ما أبرم أحدهم اتفاقاً كان هذا الاتفاق باطلاً وهو ما أجمعت عليه قوانين التحكيم محل البحث.