متطلب في اتفاق التحكيم صدوره من أشخاص مكتملى الأهلية، ويملكون سلطة إلزام كافة الأطراف المعنيه في الاتفاق في التحكيم بما تلاقت عليه إرادتهم المشتركة في هذا الصدد، أى أن تكون لهم صفة قانونية تخولهم الاتفاق على التحكيم بالنسبة لنزاع معين، فإذا لم تتوافر هذه الصفه في التحكيم، فإن الاتفاق على التحكيم المبرم فى هذا الصدد يكون باطلا، ولا يرتب أثره القانوني .