الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / أهلية الأطراف للإتفاق علي التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الأطراف للاتفاق على التحكيم

وإذا كانت الأهلية تعتبر متعلقة بالاتفاق على التحكيم إلا أنها لا تخضع للقانون الذى يحكم هذا الاتفاق. فمن المستقر عليه وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص فى مختلف دول العالم خضوع الأهلية للقانون الشخصي للطرف المتعاقد.

إذ نجد الاتجاه فى بعض الدول الأنجلو أمريكية يميل إلى تطبيق قانون الموطن، بينما الاتجاه الغالب في مختلف دول العالم يرجح تطبيق قانون الجنسية. ولا خلاف في هذا الشأن بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتباری إذ يخضع كلاهما لقانونه الشخصي. 

وإذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم دولة، أو هيئة عامة تابعة للدولة، فإن قانون هذه الدولة هو الذى يسرى في شأن أهليتها للتعاقد .

إذ أنه لا يتصور إخضاع مسألة قبول إحدى الدول حل منازعاتها بالتحكيم لقانون دولة أخرى، بل إن الدولة هى التى تقرر موقفها من التحكيم بحرية، فهى لا تتقيد فى هذا الشأن إلا بما ارتبطت به من اتفاقيات . 

أى أن الاتفاقية قد وضعت القاعدة العامة التى تفتح مجال التحكيم الحل منازعات الدول وهيئاتها العامة .

وإذا كانت الاتفاقية قد أجازت تقييد هذه القاعدة بناء على إرادة أى دولة من الدول الأعضاء فيها، إلا أنه يراعى أن هذا التقييد محدود من ناحيتين :

فمن الناحية الأولى، نجد أن حق الدولة فى الإخطار عند انضمامها بما يرد من قيود على أهلية الأشخاص الاعتبارية فى الالتجاء للتحكيم، ليس معناه حق الدول الأطراف فى الاتفاقية فى منع الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل منازعات التجارة الدولية التى تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفا فيها. 

ومن الناحية الثانية نجد أن الدول لا تملك إجراء تقييد لقدرتها أو قدرة هيئاتها العامة على الالتجاء للتحكيم في أى وقت بل إن ذلك يتقيد بضرورة الإعلان عنه عند الانضمام للاتفاقية. ويترتب على ذلك أن الدولة لا تملك الاستناد مثلا إلى تغير قانونها بما يحرمها من حل منازعاتها بطريق التحكيم لكى تتحلل من التزامها بعقد تحكيم أبرمته مع الغير طالما أنها لم تعلن عن عدم قدرتها على الالتجاء للتحكيم عند إبرام المعاهدة أو الانضمام إليها .

بل إن مبدأ حسن النية فى التعاقد يوجب على الدول والهيئات العامة التابعة لها أن تمتنع عن الاتفاق على التحكيم من الأصل طالما أن قانونها الوطنى يحد من قدرتها على الالتجاء إلى طريق التحكيم لحل منازعاتها. حتى لو لم تكن الدولة طرفا في اتفاقية جنيف .

ولكن هل يتأثر اتفاق التحكيم الذي عقدته الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بما يطرأ على قانونها الوطنى من تعديلات تقيد أهليتها في هذا الشأن؟

وقد أثير النزاع حول هذا الأمر فى قضية تحكيم تتعلق باتفاق هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مع بعض الشركات الفرنسية على إنشاء مفاعل نووی.