الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / الأهلية المطلوبة فى إبرام اتفاق التحكيم الدولى 

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

 

الأهلية المطلوبة فى إبرام اتفاق التحكيم الدولى 

  يجب لصحة اتفاق التحكيم الدولى أن يكون أطراف هذا الاتفاق متمتعين بأهلية الأداء الكاملة فى مباشرة التصرفات القانونية. 

 ولأن هذا الاتفاق يكون فى الغالب بين أشخاص مختلفي الجنسية، فإنه يلزم تحديد القانون الذي يرجع إليه بشأن التحقق من توافر هذه الأهلية. 

 ووفقا لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فقد نصت الاتفاقية فى المادة (١٥) على أنه « لايجوز الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية».

 القانون الذى يحكم أهلية الأشخاص الطبيعيين: 

  وفي هذا الصدد تنقسم تشريعات العالم فيما يخص أهلية الأشخاص الطبيعيين إلى اتجاهين رئيسيين هما: 

الاتجاه الأول ويأخذ بقانون الموطن (loi Domicile) أو الإقامة المعتادة (Residence habituelle)، وتمثله التشريعات الأنجلو أمريكية ومعظم الدول الإسكندنافية.

الاتجاه الثاني: ويأخذ بقانون الجنسية (loi de Nationalite)، وتمثله التشريعات اللاتينية واليابان .

ويمثل تشريعنا المصرى الاتجاه الأخير، إذ نصت المادة ١/١١ من القانون المدنى على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.