الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / أهلية الأشخاص المعنوية العامة في إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الأشخاص المعنوية العامة في إبرام اتفاق التحكيم:

يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الدولة وكافة مؤسساتها وهيئاتها والقطاع العام وشركاته وكل مؤسسة ذات نفع عام تعمل علي تحقيق المصلحة العامة.

وقد أثارت مسألة أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام اتفاق التحكيم العديد من الخلافات الفقهية والقضائية. حيث ثارت مشكلة مدي جواز تمسك الدولة بحصانتها القضائية في مواجهة قضاء الدول الأخرى ، وتمسكها بالحصانة التنفيذية بالنسبة لأموالها وممتلكاتها. وانسحب ذلك الأمر علي مدي إمكانية أن تكون الدولة أو الأشخاص العامة طرفا في اتفاق التحكيم. بالرغم من أن وظيفة الدولة الحديثة لم تعد محصورة في الأمن والدفاع والقضاء بل صارت هي ومؤسساتها العامة تتدخل.

في عملية التنمية الاقتصادية ، بإبرام الكثير من العقود مع أشخاص القانون العام أو الخاص مسواء كانت تلك الأشخاص أجنبية أم وطنية.

ويمكن القول بأن التشريعات المقارنة قد انقسمت بشأن مسالة خضوع الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لاتفاق التحكيم إلى أربع طوائف: الطائفة الأولى : اعثرفت للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالأهلية الاتفاق على التحكيم، دون قيد أو شرط، ومن ذلك انجلترا واليونان والبرازيل .

 ۲ - الطائفة الثانية : حضرت على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أن تگون طرفا في الاتفاق على التحكيم تأمطيعا على أن التحكيم يمس سيادة الدولة وحصانتها الفضائية، ومن ذلك الأرجنتين واندو نشيميا وإيران وفنزويلا. 

 3 - الطائفة الثالثة : عمدت إلى التفرقة بين المعاملات الداخلية والمعاملات

الدولية. فحضرت علي الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة إبرام اتفاقات التحكيم علي الصعيد الداخلي. في حين أجازت لها ذلك في مجال

المعاملات الدولية الخاصة. ومن تلك فرنسا. 

 4 - الطائفة الرابعة : استلزمت هذه الطائفة ضرورة الحصول على موافقة جهة معينة أو ضرورة التحكيم وفقا لنظام معين للتحكيم يختلف عن التحكيم في منازعات الأطراف كما فعل المشرع السعودي. وسوف نلقي الضوء على موقف القانونين المصري والفرنسي من مسألة مدي جواز نحوه الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة إلى الاتفاق على التحكيم :

۱- موقف القانون المصري :

قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 كان هناك جدل فقهي وقضائي واسع حول مدي إمكانية أن يكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفة في التحكيم. فالمحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بأنه لا يمكن للشخص الاعتباري العام أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم وذلك في قضية نفق الشهيد أحمد حمدي .

بينما قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوي التي أصدرتها عام ۱۹۸۹ بأنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أن تكون طرفا في التحكيم اذ قررت الجمعية بانه ( المادة (28) من قانون مجلس الدولة ورد بها ما بأن ما يقطع صراحة بجواز التجاء جهة الإدارة إلى التحكيم في منازعاتها العقدية - إدارية أو مدنية - إزاء عدم وجود تشريع خاص ينظم التحكيم في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها سواء المدنية أو الإدارية يتعين الرجوع في ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته الواردة بقانون المرافعات التي لا تتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية - أثر ذلك: جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية).

إلا أن المشرع المصري قد حسم هذا الخلاف بالنص صراحة بالمادة الأولي من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 94 علي أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها بجمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع. إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام هذا القانون".

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ ) علي أنه " بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علي التحكيم بموافقة اطراف التحكيم.

موقف الاتفاقيات الدولية من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها :

* اتفاقية نيوريوك لعام ۱۹۰۸:

لم تتضمن الاتفاقية أى نص يتعلق بأهلية الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الاتفاق على التحكيم .

إلا أن جانبا من الفقه يرى أن مجال تطبيق اتفاقية نيوريوك يتسع ليشمل اتفاقيات التحكيم التي يبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة. تأسيسا علي ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الأولي منها "

1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام علي إقليمها ، وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعة أو معنوية......... ".

* أما اتفاقية جنيف الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۹۱ :

فقد نصت في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه " يجوز للأشخاص الاعتبارية التي تعد وفقا للقانون المطبق عليها ، من أشخاص القانون العام ، رخصة إبرام اتفاقات تحكيم صحيحة " ويتضح من هذا النص أن اتفاقية جنيف تجيز صراحة للأشخاص المعنوية العامة ، أن تلج طريق التحكيم... كما أنها أعطت الدول الأعضاء الحق في إخضاع هذه الرخصة لضوابط معينة تحفظ علي الدولة سيادتها واحترام نظامها القانوني والقضائي ، حيث نصت بالفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "۲- وتستطيع كل دولة، لحظة توقيعها أو مصادقتها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية أن تعلن تقييدها تلك الرخصة وفقا لشروط تحددها في إعلانها .