يقصد بنقص الأهلية أنها حالات ينتقص فيها من قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بقصد تحقيق حمايته، نتيجة لنقص التمييز أو انعدامه سواء بسبب صغر السن أم بسبب الإصابة بعاهة عقلية أم بسبب راجع إلى سوء التصرف.
وهناك حالات أخرى لاتوثر في أهلية الأداء وإنما تحول دون مباشرة هذه الأهلية، ويمتنع على الشخص أن يتصرف في حقوقه، وبالتالي لا يجوز له إبرام اتفاق التحكيم.