الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الأهلية اللازمة لإبرام شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم كغيره من التصرفات القانونية يتطلب أن يصدر عن أشخاص مكتملي الأهلية، ويملكون سلطة إبرام الاتفاق على التحكيم، حيث تنص المادة (6) من قانون التحكيم اليمني على أنه:" يشترط لصحة التحكيم أن يكون  المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضع التحكيم.."

يقصد بالأهلية: هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ومباشرة التصرفات .

والأهلية شرط لازم لصحة العقد، فالرضاء لايكون صحيحاً إلا إذا كان صادر من ذي أهلية.