شرط التحكيم كغيره من التصرفات القانونية يتطلب أن يصدر عن أشخاص مكتملي الأهلية، ويملكون سلطة إبرام الاتفاق على التحكيم، حيث تنص المادة (6) من قانون التحكيم اليمني على أنه:" يشترط لصحة التحكيم أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضع التحكيم.."
يقصد بالأهلية: هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ومباشرة التصرفات .
والأهلية شرط لازم لصحة العقد، فالرضاء لايكون صحيحاً إلا إذا كان صادر من ذي أهلية.