اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / سلطة إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني بالنسبة للشخص الطبيعي
بالنسبة للشخص الطبيعي لا تختلف فكـرة السلطة في الاتفاق على التحكيم بفكرة الأهلية لإبرام ذلك الاتفاق فالشخص كامل الأهلية الذي يملك سلطة التصرف في حقوقه، يستطيع إبرام اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه، لتسوية المنازعات التي حول تلك الحقوق وهذا هو الوضع العادي والطبيعي ولا خلاف في ذلك فكل من يملك التصرف في حقوقه تكون له سلطة إبرام اتفاق التحكيم بشأن تلك الحقوق، غير أن تلك السلطة قد تكون أحياناً لغير من يملك التصرف في تدور في حقوقه، وذلك بموجب الاتفاق مثل حالة الوكالة أو بموجب القانون مثلما حالات الوصاية والقوامة والولاية .
ولمعرفة حدود سلطة الوكيل " أو الولي أو الوصي أو القيم يتعين الرجوع إلى عقد الوكالة أو إلى القانون المنظم للولاية والقوامة والوصاية.
والوكالة في القانون الداخلي هي وكالة عامة لا تخول للوكيل الا مباشرة أعمال التصرف ولما كان التحكيم يتناول منازعات تدور حول وجود الحقوق والمراكز القانونية أو انعدامها في أن الاتفاق على التحكيم وطبقاً للمادة رقم من قانون المرافعات المصرية فإنه لا يصح بغير تفويض خاص إلا قرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه، ولم تتناول اتفاقية نيويورك 1958 في قاعدة الإسناد والتي وردت في المادة (1 / 5 / أ ) من تكون له سلطة تمثيل الطرف في اتفاق التحكيم والتوقيع نيابة عنه بافتراض أن الأصيل كامل الأهلية ويحق له أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم .
وهنا تثور مسألة هذا القانون الواجب التطبيق هنا هو قانون الأصيل - الطرف في اتفاق التحكيم – أم هو قانون الوكيل أو النائب. (71) ولقد ذهب رأي إلى أن عند وجود مشكلة تنازع قوانين فإن القانـون الواجب التطبيق على عقود الوكالة هو الذي يحسم مدى سلطة الوكيل في الاتفاق على التحكيم، وهو القانون الذي يختاره أطراف الوكالة صراحة أو يبين من ظروف الحال أن قانوناً آخر يراد تطبيقه، والذي سيكون عادة، قانون الدولة التي تنفذ فيها الوكالة، وهي الدولة التي يتوطن، أو يقيم بها عادة الوكيل، وهذا ما أخذت به اتفاقية لاهاي حول القانون واجب التطبيق على عقود الوكالة التجارية والوساطة عام 1978 (م 11).