اتفاق التحكيم / أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / أهلية الممثلين الدبلوماسيين لإبرام اتفاق التحكيم الدولي.
حيث أن العرف الدولي قد استقر على إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدين لديها، وذلك حتى لا يصبح قضاء الدولة المعتمدين لديها وسيلة لمراقبة تصرفات ممثلي الدول الأجنبية، والتدخل لتعطيل أداءهم لوظائفهم.
الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، بما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.
ثانيا: الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، والتي يدخل فيها بوصفه مديرا منفذا أو وريثا أو موصي له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ثالثا: الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها، وذلك خارج وظائفه الرسمية.
ولا يجوز إتخاذ أي إجراءات تنفيذية ضد المبعوث الدبلوماسي في غير الحالات السابقة، والتي ورد ذكرها على سبيل الحصر. ولا يعني ذلك أن الممثل الدبلوماسي يفلت دائما من العدالة.