الأصل أن كل شخص يستطيع أن يبرم اتفاق تحكيم، طالما كان يتمتع بأهلية التصرف في الحق المتنازع عليه. تطلب هذه الأهلية يرجع إلى النتيجة الخطيرة المترتبة على اتفاق التحكيم، وهي التنازل عن اللجوء إلى القضاء العادي.
«لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع».
لا يجوز للقاصر أن يبرم اتفاق التحكيم، قانون المعاملات المدنية الاتحادي الإماراتي تقضي بصحة صلح الصبي المميز أن لم يكن له فيه ضرر.
ويجوز إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن الشخص صاحب الشأن شريطة وجود وكالة خاصة بالتحكيم. فلا تكفي الوكالة العامة.