باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-10-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 32 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شرف دي جي ( ش.ذ.م.م )
مدعى عليه:
سامسونج جلف للالكترونيات م م ح
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (شرف دي جي - ش. ذ. م. م) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليها (سامسونج جلف للإلكترونيات م م ح) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 1\7\2021 واعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى مع الزام المدعي عليها بالرسم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول ان المدعية ابرمت مع المدعى عليها اتفاقية بيع وتوريد بتاريخ 1 أبريل 2016 (الاتفاقية الأولى) ووقعها عن المدعية الرئيس التنفيذي نيلش خالخو, وكذلك وقعتا اتفاقية بيع وتوريد ثانية بتاريخ 1 أبريل 2017 (الاتفاقية الثانية)، ووقعها عن المدعية أيضاً الرئيس التنفيذي نيلش خالخو, ونصت المادة 16 من الاتفاقيتين علي خضوعهما الي قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع, ونصت المادة 16.3 علي انه في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية في غضون خمسة وأربعين (45) يوم عمل، يتم حل الخلاف أو المنازعات بشكل نهائي عن طريق التحكيم الذي سيعقد في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، من قبل ثلاثة محكمين (واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والثالث يتم اختياره من قبل المحكمين الآخرين) بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ويتم إجراؤه باللغة الإنجليزية, وبتاريخ 1 يوليو 2019 وجهت (كلايد أند كو) طلب تحكيم ضد المدعى عليها بزعم أنها وكيلة عن المدعية, ولم تكن (كلايد أند كو) موكلة عن المدعية في ذلك التاريخ ، ولم تحمل في ذلك التاريخ ولا أي تاريخ لاحق أو سابق أي توكيل يخولها حق مباشرة اجراءات التحكيم بمواجهة المدعى عليها, وبتاريخي 16/1/2020 و19/1/2020 وقعت المدعية توكيلين لمصلحة كل من ناصيف بوملهب وكيث ليل هيتشيسون وسوزي أمل عبد النبي وسليم يوسف حارس، ووليد عبد مسعود علي السيد، وجون ادوارد لويس، وقد شطب من متن التوكيلين تخويل المذكور حق الترافع أو متابعة أو اقامة دعاوى التحكيم، بما يدلل وبشكل واضح على عدم وجود نية لدى المدعية في تخويل المذكورين أي صلاحية للقيام بأعمال التحكيم، ناهيك عن أن الموقع على التوكيلين (عبد الرحمن محمد كلات بالنسبة للأول ونيليش كهالكو بالنسبة للثاني)، لا يملك الصفة ولا الصلاحية للتوكيل بخصوص أعمال التحكيم, وبالرغم من ذلك أقيمت الدعوى التحكيمية موضوع هذه الدعوى رقم DL19240 لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي وباشرت هيئة التحكيم اجراءات التحكيم في الدعوي وأصدرت حكمها بتاريخ 20/5/2021 موقعاً على منطوقه فقط دون أسبابه, والذي أعلنت به المدعية في 6 يونيو 2021 , والذي يقضي (أ) رفض مطالبات المحتكمة بالكامل, (ب) يتعين على المحتكمة أن تدفع للمحتكم ضدها المبالغ التالية: (1) مبلغ 44,035 (أربعة وأربعون ألف خمسة وثلاثون دولار أمريكي) دولار فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمحتكمة مقابل البضائع التالفة المزعومة, (2) مبلغ 212,133 دولار (مائتان واثنا عشر ألف ومائة ثلاثة وثلاثون دولاراً أمريكياً) فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمحتكمة مقابل تخفيضات هامش الربح النهائي, (ج) تدفع المحتكمة فائدة بسيطة على المبالغ الممنوحة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه بمعدل 9? سنويًا من تاريخ هذا الحكم النهائي حتى السداد الكامل والنهائي لهذه المبالغ, (د) يتعين على المحتكمة أن تدفع للمحتكم ضدها مبلغ 2,624,670,56 درهم (مليونان ستمائة أربعة وعشرون ألف ستمائة وسبعون درهما وستة وخمسون فلسا) فيما يتعلق بالرسوم الإدارية لـ مركو دبي المالي العالمي/ محكمة لندن للتحكيم الدولي المتعلقة بهذا التحكيم، أتعاب ونفقات هيئة التحكيم، والمصروفات القانونية والمصاريف الأخرى التي تكبدها المحتكم ضدها؛ (هـ) تدفع المحتكمة فائدة بسيطة على المبلغ الممنوح في الفقرة الفرعية (د) أعلاه بمعدل 9? سنويًا من تاريخ هذا الحكم النهائي حتى السداد الكامل والنهائي لهذا المبلغ,
(و) يتم رفض جميع المطالبات والادعاءات الأخرى للأطراف، ولما كانت المدعية تطعن على هذا الحكم لأسباب حاصلها، 1- بطلان طلب التحكيم لصدوره من غير ذي صفة وكذا بطلان اجراءات التحكيم وعدم صحة تمثيل المدعية فيها،2- بطلان شرط التحكيم وصدوره عن غير ذي صفة لكونه قد صدر ممن لا يملك حق اصداره، وهو بالتالي غير ملزم للشركة المدعية كونه غير صادر عنها، لقيام السيدين نيلش وكلات بالتوقيع على شرط التحكيم بصفتهما مفوضين عن المدعية غير صحيح، لأنهما لا يملكان هذه الصفة, ولا محل لإلزام المدعية بشرط التحكيم المضمن في العقدين كونه ليس صادراً ممن يمثل المدعية تمثيلاً صحيحاً, وان اتفاق التحكيم الذي استندت اليه المدعى عليها وهيئة التحكيم ليس صادراً من مجلس ادارة المدعية (هيئة مديريها) ولا مصرح به من الجمعية العمومية للشركة, بما يجعل المحكمة صاحبة الولاية بتقرير بطلان الحكم التحكيمي واعدام آثاره ومستخلصاته,3- بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام وعدم توقيع الأوامر الاجرائية/ وطلب الافصاح الصادرة عن هيئة التحكيم سوى من قبل رئيس الهيئة فقط، وكذلك عدم توقيع أسباب حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم, ومن ثم فان المدعية تطلب تقرير بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى,
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة رخصة الشركة المدعية والرخصة التجارية للمدعي عليها، وصورة من عقدي البيع والتوريد المؤرخين 1\4\2016، 1\4\2017، وصورة من طلب التحكيم وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم DL19240 مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي والصادر بتاريخ 20/5/2021
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالنظر امام مكتب إدارة الدعوي بجلسة 27\7\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه، والحاضر عن المدعية قدم مذكرة تضمنت طلب مستعجل لوقف نظر تصديق حكم التحكيم والغاء كافة الإجراءات الصادرة بخصوص هذا التصديق لحين الفصل في الدعوى الماثلة بموجب حكم نهائي اعمالاً بالمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية, والحاضر عن المدعي عليها دفع بعدم اخصاص محاكم دبي ولائياُ واحيلت الدعوي لهذه المحكمة بجلسة 11\8\2021 وفيها قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تمسك فيها بالدفع بعدم الاختصاص , وبعدم سماع دعوى البطلان لإقامتها بعد الميعاد ولسقوط حق المدعية في الاعتراض على حكم التحكيم لإعلان الأطراف بصدور حكم التحكيم بتاريخ 28/5/2021 وذلك بموجب رسالة بريد الكتروني وليكون معه آخر ميعاد لتسجيل الدعوى هو تاريخ 27/6/2021, وان الدعوي الماثلة أقيمت بتاريخ 1/7/2021 أي بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان كما تضمنت الجواب علي الدعوي بالرد والتعقيب علي أسباب البطلان والتمس في ختامها الحكم التمسك بالدفعين وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها, وبجلسة 1\9\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت الرد والتعقيب علي دفاع المدعي عليها وما قدمته من مستندات وصمم في ختامها علي الطلبات وطلب وقف تنفيذ اجراءات القائمة بين محاكم مركز دبي المالي, فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم ورفض طلب وقف التنفيذ,
وحيث انه وعن الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوي فلما كان المقرر أن الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروض على محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم , ومن المقرر في نص في المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن تسري أحكامه على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى بنص خاص, (الطعن رقم 3\2020 تجاري جلسة 16\2\2020) وكان المقرر أنه ولئن كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخرى استثناء ، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز على أنه (( 1- تشكل محاكم مركز دبي المالي العالمي وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى )) ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي على أنه (( 1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية " وأردفت المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2014 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ونصت على أنه (( 1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في ...........)) 2- يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوي المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح )) يدل على أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذا أتفق أطرافه على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطة أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق بموجب نص واضح وصريح ونزع اختصاص المحاكم العادية من نظر هذه المنازعات والطلبات والفصل فيها بما لا يجوز معه نزع اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي واسناد مهمة الفصل فيما حدده المشرع من منازعات الى غيرها من الجهات الأخرى لما في ذلك من مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص الولائي الذي منحه المشرع لتلك المحاكم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة في فقرتها الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2011 سالفة البيان من عبارة أنه " يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل " إذ أن المقصود من هذه العبارة الواردة في تلك المادة أن نظر الدعوى يصبح صحيحاً ولازماً إذا رفع النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوافرت فيه الشروط الواردة بنص المادة الخامسة المبينة سلفاً(الطعن رقم 665 لسنة 2017 مدني جلسة 27/5/2018) وكان من المقرر بقضاء محكمة التمييز انه وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004م بشأن مركز دبي المالي العالمي بإنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004م، والمادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن محاكم مركز دبى المالي العالمي أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سلطه قضائية مستقله تختص دون غيرها بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها ، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو إتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بواقعة أو بمعاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته، وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع ، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية التي تقع ضمن اختصاصها إذا اتفق الأطراف كتابة على اختصاص محكمة أخرى معينة بنظر الطلب أو الدعوى وتم رفض النظر في هذه الدعوى أو الطلب من قبل تلك المحكمة لعدم الاختصاص، ونظر الطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز والتي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته (الطعن رقم665\2020 تجاري جلسة 27\9\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان الطرفين قد اتفقا في البند رقم (16\2, 3) من عقدي البيع والتوريد المؤرخين 1\4\2016 , 1\4\2017 والمبرمين بين الطرفين علي حل الخلاف أو المنازعات بشكل نهائي عن طريق التحكيم الذي سيعقد في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، من قبل ثلاثة محكمين (واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والثالث يتم اختياره من قبل المحكمين الآخرين) بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ويتم إجراؤه باللغة الإنجليزية, وكانت المدعية قد اقامت نفاذا لهذا الشرط في الدعوى رقم DL19240 مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي والصادر بتاريخ 20/5/2021, ومن ثم فان محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المعني بها الاختصاص بنظر دعوي بطلان الحكم الصادر عنها لكونها المختصة بنظر الطعون في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز, ولا يجوز جلب الاختصاص أو نزعه من محاكم مركز دبي المالي العالمي, ومن ثم يكون الدفع من الحاضر عن المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره الدعوي قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون متعينا ان تقضي به المحكمة,
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة