لما كان عقد الاتفاق مشروعا، فإن جوهره وأساسه الإرادة الحرة للمتعاقدين؛ لأن هذا العقد هو الحق في التعبير عن استقلال إرادة الأطراف في الاتفاق؛ لأن أساس العقد القانوني هي الحرية في التراضي لكي ينتج العقد و الاتفاق آثاره الملزمة لأطرافه ، فلابد من توافر الشروط الموضوعية للتعاقد.