اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / اختصام الغير لمصلحة عامة
وإذا كانت العلاقة التي تربط الغير بأطراف الخصومة في التحكيم هي علاقة غير قابلة للتجزئة، ورفض الغير المثول أمام هيئة التحكيم فذهب اتجاه من الفقه إلى أنه يجوز للمحكم إنهاء إجراءات التحكيم لتعذره ويلجأ الأطراف جميعا إلى قضاء الدولة.
وترى الباحثة : أنه لا يجوز للمحكم إنهاء التحكيم من تلقاء نفسه، أن يحكم بإنتهاء إجراءات التحكيم حتى ولو كان النزاع المطروح عليه مرتبط بنزاع آخر برباط غير قابل للتجزئة، بل يجب اتفاق أطراف التحكيم على إنهاء الإجراءات.