الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / اختصام الغير لمصلحة عامة

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

اختصام الغير لمصلحة عامة

   وإذا كانت العلاقة التي تربط الغير بأطراف الخصومة في التحكيم هي علاقة غير قابلة للتجزئة، ورفض الغير المثول أمام هيئة التحكيم فذهب اتجاه من الفقه إلى أنه يجوز للمحكم إنهاء إجراءات التحكيم لتعذره ويلجأ الأطراف جميعا إلى قضاء الدولة.

   وترى الباحثة : أنه لا يجوز للمحكم إنهاء التحكيم من تلقاء نفسه، أن يحكم بإنتهاء إجراءات التحكيم حتى ولو كان النزاع المطروح عليه مرتبط بنزاع آخر برباط غير قابل للتجزئة، بل يجب اتفاق أطراف التحكيم على إنهاء الإجراءات.

107