اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / عدم موافقة هيئة التحكيم على تدخل الغير
عدم موافقة هيئة التحكيم على تدخل الغير يرجع إلى عدة أسباب أهمها :
١ - إن المحكم يقوم بمهمة محددة هي الفصل فى موضوع النزاع المحدد في اتفاق التحكيم وليس الفصل فى النزاع الذي يثيره الغير.
٢ - إن المحكمين ملتزمين بإنهاء التحكيم خلال مدة محددة وقد يؤدى تدخل الغير بجديد فى النزاع إلى عدم تمكنهم من إنهاء مهمتهم في الوقت المحدد.
وإذا وافق أطراف اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم على تدخل الغير فإنه يصبح طرف في الخصومة، كما يعتبر طرف فى اتفاق التحكيم ذاته، بحيث لا يجوز له ترك الخصومة أو طلب إخراجه منها واللجوء إلى قضاء الدولة لأنه أصبح كغيره من أطراف اتفاق التحكيم ملتزما بالآثار المترتبة عليه سواء فى ذلك الأثر السلبي أو الإيجابي ولذلك فإن الحكم الصادر من المحكم يحوز حجية الأمر المقضى في مواجهته.
والجدير بالذكر أنه يجوز اختصام باقى أطراف اتفاق التحكيم إذا لم تكن خصومة التحكيم قد شملتهم جميعا من بدايتها، ويجوز اختصام باقي أطراف اتفاق التحكيم سواء كان الموضوع قابلا للتجزئة أو غير قابل للتجزئة، كما يجوز اختصامهم سواء كان هناك تضامن بين الخصوم أو لم يكن هناك تضامن، كما يجوز اختصامهم سواء كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء، ويجوز اختصامهم سواء بناء على طلب أحد الأطراف بالقضاء، ويجوز اختصامهم سواء بناء على طلب أحد أطراف خصومة التحكيم أو من تلقاء نفس هيئة التحكيم إذا وجدت أن وجودهم ضرورى لحل النزاع أو لمصلحة العدالة.
ولاشك أن نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم لا تلزم إلا أطراف اتفاق التحكيم ولا تلزم الغير بالتدخل فى خصومة تحكيم لم يكن طرفا في الاتفاق المبرم بشأنها ، لكننا يجب أن نفرق بين اختصام الغير لاظهار الحقيقة، واختصامه لمصلحة العدالة: