الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / السبب

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالسبب هو اتجاه إرادة الأطراف إلى طرح النزاع على التحكيم بدلاً من طرحه على القضاء، فاتفاق الأطراف على التحكيم يجد سبيه في إرادة الأطراف في استبدال قضاء الدولة بالمحكمين وهذا بعد سبباً مشروعاً دائماً كون القانون قد سمح له بذلك، ولا يتصور عدم مشروعيته إلا إذا ثبت أن قصد الأطراف بلجوئهم إلى التحكيم هو التهرب من تطبيق أحكام القانون الذي كان يتعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء للتحلل من القيود والالتزامات، وهو ما يمثل حالة من حالات الغش نحو القانون، فيكون التحكيم وسيلة غير مشروعة براد الاستفادة بها من حرية الأطراف أو حرية المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق.