يتعين أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، وهي:
الرضا والأهلية والمحل والسبب إلى جانب الشروط الشكلية.
اولاً: الرضا
يشترط لوجود الاتفاق على التحكيم وصحته، أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والإكراه، بمعنى تطابق إرادتين واتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية اتفق الأطراف عليها .
ونجد أن المشرع المصري لم يحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وإنما تعرض المسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فأخضع ذلك لإرادة الأطراف في اختيار القواعد الموضوعية التي سوف تطبق على النزاع فإذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك المادة 1/39 من قانون التحكيم المصري) .
وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع
ويجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة المادة 39 من قانون التحكيم المصري)
وبذلك يكون للمحكم أن يخضع مسألة الرضا وتحقيق خلوه من العيوب التي قد تلحق به القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد. وفي حالة عدم اختيار الأطراف لقانون ليحكم اتفاق التحكيم من حيث الموضوع فإنه يستطيع إخضاع الاتفاق من حيث صحنه للقانون الذي يرى أنه الأكثر اتصالاً بالاتفاق على التحكيم .
هذا ونجد أن اتفاقية نيويورك لعام 1958 قد اعتبرت وجود الرضا وصحته أساسا للاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه، فنصت في المادة (1/1/5) منه على أنه لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءً على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم الدليل على أن الاتفاق على التحكيم غير صحيح وهما للقانون الذي أخضعه له الأطراف عند عدم النص على ذلك طبقًا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .