اتفاق التحكيم لا يخرج عن كونه عقداً من العقود، ولذا فإنه يتطلب لانعقاده ما يتطلبه أي عقد آخر من الشروط، وتتمثل الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده بالأركان الثلاثة التقليدية وهي الرضا والمحل والسبب إلا أن إبرامه عبر وسيلة إلكترونية يضفي خصوصية معينة لا سيما فيما يتعلق بكيفية التعبير عن إرادة الأطراف ومدى اعتداد القانون بهذا التعبير .