الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / المسئوليةالإجرائية والمدنية للمحكم / ضوابط الإتفاق على التحكيم

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلام الوافي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    456

التفاصيل طباعة نسخ

ضوابط الإتفاق على التحكيم:

أجازت المادة (۷) من النظام أن يكون إتفاق التحكيم في شكل شرط من شروط العقد (وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم)، أو في شكل إتفاق منفصل عن العقد، وقد توسّع النص في هذا المجال بشكل كبير، فأجاز أن يكون إتفاق التحكيم في شكل تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال السلكي أو اللاسلكي، كما أجاز النص الإتفاق الحكمي عدم وجود شرط ولا محرر مكتوب ولكن يرفع المدعي دعواه إلى التحكيم، ولا يعترض المدعى عليه ويقبل بشرط أن.....

وقد توسع النص بدرجة أكبر، فقرر أنه تكفي الإشارة في عقد إلى مستند آخر يتضمن شرط التحكيم فيعتبر الإختصاص منعقداً للتحكيم. وقد قيد النص جميع هذه الأحوال بإشتراط الكتابة، فلا يجوز الإتفاق على التحكيم ونرى أن هذا النص يحقق مرونة كبيرة في تقرير أهمية وجود شرط أو إتفاق التحكيم، هذا وقد أقرت معظم أنظمة التحكيم المبادئ المتعلقة بمشارطة التحكيم.

الإختصاص المطلق والنوعي لهيئات التحكيم التجاري الدولي:

وقد نصت المادة (۸) من النظام على أنه في حالة وجود إتفاق على التحكيم ورفع النزاع أمام القضاء يتعين على المحكم إحالة النزاع إلى التحكيم إلا إذا ثبت أن إتفاق التحكيم باطل، وأضاف النص أنه بالرغم من رفع النزاع إلى القضاء في هذه الحالة فإن هذا لا يؤثر على التحكيم، فلا يحول دون إفتتاح إجراءات التحكيم وصدور قرار في النزاع ولو كانت الدعوى لا تزال أمام القضاء لذلك لا يوجد تناقض.

وهذا النص يبين ما إستقرت عليه القواعد القانونية دولياً من الإختصاص المطلق الجامع المانع للتحكيم بإعتباره قضاء من نوع خاص إختاره المتعاقدان فهو يبدأ بطبيعة تعاقدية، وتصبح له طبيعة قضائية بعد ذلك  وهكذا نلاحظ إهتمام العالم بهذا النوع من التحكيم الذي إحتل مكانة كبيرة نتيجة إنتشاره السريع في مجال التجارة الدولية حيث أصبح في الوقت الحاضر قضاء أصيلاً في هذا المجال، وهو يختلف عن التحكيم الداخلي الذي تحكمه الأنظمة واللوائح الداخلية ونظام ديوان المظالم.

وأصبح من الواضح أن الدول التي تصدق على هذا النظام النموذجي للتحكيم الدولي تلتزم بأن تحقق الإنسجام بين قواعد النظام وبين الوطنية، لقد أصبح قانون اليونسترال نموذجاً إستعانت به غالبية التشريعات المقارنة في وضع قوانينها الخاصة عن التحكيم التجاري الدولي.

وقد بلغ التطور ذروته بتوقيع إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية مراكش بالمغرب في ١٥ أبريل ۱۹۹٤م لتحرير التجارة الدولية تحريراً كاملاً والتي إعتمدت التحكيم كوسيلة أساسية لفض المنازعات الناشئة في إطار المنظمة.

دور المادة (۸) بأن على أن المادة (۹) خصصت القاعدة العامة الواردة في قضت بأنه لا يعتبر مخالفاً لشرط أو إتفاق التحكيم رفع الأمر للقضاء قبل أو أثناء نظر التحكيم بطلب إصدار أوامر وقتية أو تحفظية، وهذا النص يوضح القضاء في معاونة التحكيم الداخلي والدولي على حدٍ سواء، بشأن هذه الإجراءات، مثل الحجز التحفظي على السفينة أو على البضاعة أو الأمر بإلزام شاهد بالحضور أمام التحكيم كربان السفينة محل النزاع مثلاً حيث نجد أن التحكيم الداخلي يسري على المعاملات الوطنية البحتة والتحكيم الدولي العام والتحكيم الدولي المقصود به التحكيم الذي يواجه منازعات قضائية أي ما يطلق عليه الفقه في عمومه بالتحكيم القضائي.

وقد أجازت المادة (۱۷) من النظام لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف من أطراف النزاع بإتخاذ إجراء موقت يتعلق بموضوع النزاع، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، وأن لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف ضمان مناسب فيما يختص بهذا الإجراء الموقت. ومعروف أن الإجراء يمس موضوع النزاع، بل هو إجراء يقصد به درء خطر الوقتي لا يجوز أن من مرور الوقت، وإذا لم يتخذ قد تنتج عنه خسارة فادحة لا داهم

يمكن تداركها. على أن النص قضى بأن يكون هذا الإجراء خاصاً بموضوع النزاع، وبذلك يتميز عن الإجراءات الوقتية والتحفظية ونتصور مثلاً لذلك أن يكون النزاع متعلقاً بإيجار السفينة، فتطلب هيئة التحكيم من المستأجر عدم التصرف في البضاعة وتأمر بتعيين حارس عليها لحين الفصل في النزاع. هذا النص، فإن هيئة التحكيم ليست لها سلطات التنفيذ الجبري، وبالتالي سيضطر صاحب المصلحة إلى اللجوء للقضاء ليأمر بالتنفيذ وطبيعي

الجبري ونلاحظ أن العناصر التي يتكون منها التحكيم التجاري الدولي يواجه منازعة قضائية وهي خصومة ومحكم يزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملزم، وإتفاق بين الخصوم على التحكيم يكون شاملاً لمبدأ التحكيم وجميع عملياته تكوين هيئة التحكيم وأسباب رد المحكمين