الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    90

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم

 الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم:  مما سبقت الإشارة إليه يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها في - اتفاق التحكيم لقيامه صحيحا منتجا لآثاره، والتي يمكن تصنفيها إلى نوعين من الشروط:

(1) الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم:

يتطلب لصحة اتفاق التحكيم عقدا كان أو شرطا، أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة أي عقد بصفة عامة، والتي تحددها النظرية العامة للعقود المتعلقة بأركان العقد، مثل التراضي والأهلية والمحل والسبب، والتي سنوضحها بالتفصيل تباعا. .

 1- التراضي في اتفاق التحكيم: 

التراضي باعتباره رکنا من أركان اتفاق التحكيم، مفاده أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة في اللجوء إلى التحكيم كبديل لقضاء الدولة، وبعبارة أخرى إن اتفاق الشخص الذي يصدر الرضا عنه، سواء أكان من أبرم العقد باسمه ولحسابه، أم كل من اتجهت إرادته إلى الالتقاء بإرادة أخرى لاتخاذ التحكيم سبيلا لتسوية منازعاتهما، بعيدا عن قضاء الدولة، ولا يتحقق إلا بالتوافق بين الإرادتين على إحداث هذا الأثر القانون المرغوب فيه.

ويكون التراضی متحققا، وذلك بالمفاوضات التي تدور حول كل بنود او شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم، ثم الاتفاق على محمل العقد في النهاية، وليس هناك ثمة حاجة إلى تراض خاص بشأن شرط التحكم

إذ أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ۱۹۸۹/۰۷/۱۹

م، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خلا من شرط التحكيم الذي نص على "إحالة أية منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس"، فإنه لا يمكن افتراض توافر رضا الدولة المصرية بالتحكيم، وإذا كان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فإن الحكومة المضرية لم تكن طرفا فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة؛ . لأن توقيعه قد تم بما له من سلطة وصاية، ولم يكن ممثلا للحكومة المصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكيم، بل يقتصر هذا الالتزام بطرفيه فقط، شركة " E.G.O.T.H " وشركة " S.P.P". كما لا يمكن اعتبار توقيع مصر على مستند المهمة، بمثابة تراض على التحكيم.

وعليه فإن اتفاق التحكيم كغيره من الاتفاقات لابد أن يستند إلى قانون معين يمده بقوته الملزمة، وينظم وجوده وصحته ومصيره، فإننا نرى أن هذا الخلاف لا تظهر أهميته إلا عند التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم)، بينما بعد صدور حکم التحكيم لا يمكن التمسك ببطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم، ما لم يكن قد تم التمسك بداية بالدفع بعدم صحة اتفاق التحكيم أمام محكمة التحكيم في بداية نظر النزاع، ورفضته محكمة التحكيم واستمرت في نظر النزاع؛ الآن البطلان الناشئ عن عدم صحة اتفاق التحكيم في هذه الحالة هو بطلان نسبي يجب التمسك به من صاحب المصلحة في بداية نظر النزاع، وقبول الخصوم المثول أمام محكمين معينين بالرغم من عدم تعيينهم من قبلهم في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق يعني تنازلهم عن التمسك بهذا البطلان)؛ لذلك يمكن لنا في النهاية أن نضع قاعدة مهمة في حالة بطلان حكم التحكيم لعدم صحة اتفاق التحكيم، وهي أن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم ص حة اتفاق التحكيم تجوز إثارته لأول مرة من خلال دعوى البطلان متی کان عدم صحة اتفاق التحكيم راجعا إلى كون اتفاق التحكيم غير جائز حله عن طريق التحكيم، أما إذا كان عدم صحة اتفاق التحكيم راجع إلى أسباب أخرى، فإنه لا تجوز إثارة ذلك من خلال دعوى البطلان ما لم يتم التمسك به قبل ذلك أمام محكمة التحكيم.