اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / الشروط الموضوعية
الاسم
إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
يلزم لصحة اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية من الشروط الموضوعية ما يلزم كافة العقود من تراض بين أطرافه المتمتعين بأهلية أو سلطة لإبرام هذا الاتفاق حول محل يتمثل في المنازعة المعروضة علي التحكيم بغية تحقيق سبب من وراء إبرام هذا الاتفاق .
أولاً: الرضاء
لا ينعقد اتفاق التحكيم إلا بتوافر الرضا لدي كل من الطرفين وهذا يقتضي أن يكون هناك إيجاب صادر من أحد الطرفين يصادف قبولا من الطرف الآخر فينشأ في هذه الحالة اتفاق التحكيم.
انتهي الطرفان إلى وثيقة مكتوبة تسجل ما اتفقا عليه، سواء كانت واردة في صلب العقد أو واردة في وثيقة مستقلة عنه.
لكن الصعوبة تثور في حاله إذا ما اقتصر الأمر علي المراسلات المتبادلة بين الطرفين كالرسائل والبرقيات، إذ في هذه الحالة يكون ما رضي به كل طرف ثابتا في الوثائق الصادرة عنه هو دون أن يكون هناك وثيقة واحدة جامعة لفحوي ما تم التوصل إليه بين الطرفين وحتى ينعقد اتفاق التحكيم فإن العرض الذي قدمه أحد الطرفين لا بد أن يصادف قبولا من الطرف الآخر.
وحتى يقع الإيجاب صحيحا فلا بد أن يشير صراحة إلى أن الهدف من وراء اتفاق التحكيم هو تتحية النزاع عن ولاية القضاء، وأن يتم تحديد هذا النزاع بدقة.
والأصل أن يكون صاحب الرسالة غير ملزم بالبقاء علي إيجابه فيجوز له الرجوع فيه مادام لم يقبله الموجه إليه لكنه يكون ملزما بالبقاء علي إيجابه إذا حدد مدة معينة للقبول فلا يستطيع الرجوع في إيجابه طول هذه المدة أما القبول الذي ينعقد به اتفاق التحكيم فهو القبول الصادر ممن وجه إليه الإيجاب ويشترط في القبول أن يكون مطابقا للإيجاب مطابقة تامة في كل ما تناوله من مسائل سواء كانت جوهرية أو ثانوية وأن يتم القبول في الميعاد المحدد لذلك.
موقف النظام السعودي للتحكيم من هذا الشرط
أخذ النظام السعودي بالمبادئ السابقة حيث نصت المادة الأولي من على أن:
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا على التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة .
فاتفاق التحكيم يعد عقداً، لا بد أن تلتقي فيه إرادة المتعاقدين على إحالة النزاع الذي نشأ عن العقد المبرم بينهما، أو أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى القضاء المختص أصلاً بالفصل في هذا النزاع.
و هذا النص قد أفضى شمولية على نظام التحكيم من حيث أنه يشمل جميع العلاقات النظامية التعاقدية وغير التعاقدية، وقد حدد المنظم كيفية الاتفاق على التحكيم بصورة صريحة، فقد حدد طريقتين للاتفاق على التحكيم .
فقد يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء أي نزاع عن طريق تضمين العقد الأساسي المبرم بين الأطراف شرط التحكيم السابق للنزاع شرط تحکیم وارد في عقد»، كما قد يتم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع وفي هذه الحالة يتم صياغة اتفاق الأطراف في محرر كتابي مشارطة تحكيم مستقلة. كما أورد هذا النظام في هذه المادة تعريف كلا من هيئة التحكيم، والمحكمة المختصة وهو ما لم يرد بالنظام القديم.