العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبى تتصل بقوانين دول متعددة، مما يؤدى إلى قيام التنازع بين القوانين، وينشأ التعارض ولا يتم فض التنازع إلا بأعمال قواعد الإسناد، وهي تهدف إلى تحديد الاختصاص التشريعي بحكم مسائل الأهلية، فيثار التساؤل عن ما هو القانون الواجب التطبيق في مدى توافر الأهلية من عدمه، وعلى ذلك يتم تناول تنازع القوانين في الأهلية في مصر والصين واليابان وذلك على النحو التالي:
أولا: في مصر
كما أن الاتفاقية جعلت المرجع فى انعدام اتفاق التحكيم أو عدم صحته فيما عدا الأهلية للقانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد باتفاق التحكيم في إطاره أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار، وذلك وفقًا لقاعدة إسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحدة دون غيره الاختصاص بحكم الاتفاق التحيكمي في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما عدا الأهلية التي تخضع للقانون الشخصى لطرف التحكيم، الذي يدور البحث حول اكتمال أو نقصان أهليته وقت إبرام اتفاق التحكيم أو العقد الأصلى المتضمن شرط التحكيم ذاته .
ثانيا: في الصين
تنص المادة ١٤٣ منالقانون المدنى الصينى رقم ۳۷ الصادر في ٢١ أبريل ١٩٨٦ ، الذى دخل حيز النفاذ في الأول من يناير ۱۹۸۷ على أنه "إذا كان مواطن من جمهورية الصين الشعبية يقيم في بلد أجنبي قد يكون قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بالأهلية المدنية .
ثالثا: في اليابان
تنص المادة ٤ من القانون الدولى الخاص اليابانى رقم ١٠ لسنة ١٨٩٨ والمعدل بالقانون الصادر في ٢١ يونيو ٢٠٠٦ على:
1 - تخضع الأهلية لقانون الشخص بموجب القانون الوطني له أو لهما.
2 - وعلى الرغم من تغيير الفقرة السابقة، فإن المكان الذى يجرى فيه الشخص عملاً قانونيا يكون الشخص لديه الأهلية الكاملة بموجب قانون المكان الذي أجرى فيه الفعل، ويكون لديه هذه الأهلية فى الوقت الذي أجرى فيه العمل القانوني، ويخضع جميع من تواجد فى هذا المكان لذات القانون.
3- ولا تطبق الفقرة السابقة على الأعمال القانونية التى يحكمها قانون الأسرة (الأحوال الشخصية أو الوصاية أو بشأن الممتلكات غير المنقولة، التي تقع في مكان يخالف قانون مكان الفعل القانوني
يمكن القول: إن قانون التحكيم المصرى نص على إمكانية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدًا لأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. كما نص القانون المدنى المصرى أن الحالة المدنية لأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. وهذا قد يعيق الالتجاء إلى التحكيم بالنسبة للمصرى الذي يلجأ إلى التحكيم في بلد أجنبي، ونهيب بالمشرع المصرى الاعتداد بقانون الإقامة وقانون المكان الذي أجرى فيه العمل القانوني.
والأمر مختلف في كل من الصين واليابان حيث نص القانون المدنى الصيني على أنه إذا كان المواطن الصيني يقيم في بلد أجنبي يكون قانون دولة الإقامة هو الواجب التطبيق، أما في اليابان، فقد نص في القانون الدولي الخاص على أن الشخص لدية أهلية كاملة بموجب قانون المكان الذي أجرى فيه العمل القانوني.