إن اتفاق التحكيم عقد رضائي، وشأنه شأن أى عقد لا بد أن تتوافر له مجموعة من الأركان كي ينشأ الاتفاق صحيحًا وكأصل عام، لاتخرج هذه الأركان عن القواعد العامة التى تحكم صحة العقود في النظم القانونية المختلفة. فلابد أن تتوافر لأطراف اتفاق التحكيم الأهلية اللازمة، وأن يكون هناك رضا صحيح لهذا الاتفاق.