الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم مما سبقت الإشارة إليه يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها في - اتفاق التحكيم لقيامه صحيحا منتجا لآثاره، والتي يمكن تصنفيها إلى نوعين من الشروط:
(1) الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم:
يتطلب لصحة اتفاق التحكيم عقدا كان أو شرطا، أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة أي عقد بصفة عامة، والتي تحددها النظرية العامة للعقود المتعلقة بأركان العقد، مثل التراضي والأهلية والمحل والسبب، والتي سنوضحها بالتفصيل تباعا. .
1- التراضي في اتفاق التحكيم:
التراضي باعتباره رکنا من أركان اتفاق التحكيم، مفاده أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة في اللجوء إلى التحكيم كبديل لقضاء الدولة، وبعبارة أخرى إن اتفاق الشخص الذي يصدر الرضا عنه، سواء أكان من أبرم العقد باسمه ولحسابه، أم كل من اتجهت إرادته إلى الالتقاء بإرادة أخرى لاتخاذ التحكيم سبيلا لتسوية منازعاتهما، بعيدا عن قضاء الدولة، ولا يتحقق إلا بالتوافق بين الإرادتين على إحداث هذا الأثر القانون المرغوب فيه.
ويكون التراضی متحققا، وذلك بالمفاوضات التي تدور حول كل بنود او شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم، ثم الاتفاق على محمل العقد في النهاية، وليس هناك ثمة حاجة إلى تراض خاص بشأن شرط التحكم
إذ أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ۱۹۸۹/۰۷/۱۹
م، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خلا من شرط التحكيم الذي نص على "إحالة أية منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس"، فإنه لا يمكن افتراض توافر رضا الدولة المصرية بالتحكيم، وإذا كان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فإن الحكومة المضرية لم تكن طرفا فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة؛ . لأن توقيعه قد تم بما له من سلطة وصاية، ولم يكن ممثلا للحكومة المصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكيم، بل يقتصر هذا الالتزام بطرفيه فقط، شركة " E.G.O.T.H " وشركة " S.P.P".