إذا كـان عمـوم ولايـة القضـاء تجعـل القضـاء مـلاذا لكـل المتخاصمين فـي نزاعـاتهم، إلا أن التحكيم يختلـف فـي بعـض أحكامه عن القضاء فهناك عدد من الشروط فيمن يصلح خصما في خصومة تحكيمية أهمها :أن يكون أهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم، فـلا يصـح التحكـيـم مـن الـولي أو الوصـي إلا لمصلحه، أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.