إن الاتفاق بين طرفي التعاقد على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم ما هو إلا عقد يلقي إلتزاما على عاتق طرفيه بعدم الإلتجاء إلى القضاء لتسوية هذا النزاع وهذا يتطلب أن تتوافر في هذا الاتفاق الشروط الواجبة التوافر لصحة الإلتزامات بصفة عامة من رضى وسبب ومحل بالإضافة إلى شروط موضوعية خاصة بالتحكيم.