إن الاتفاق بين الطرفي العقد علي تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم ما هو إلا عقد يلقي التزامًا علي عاتق طرفيه بعدم الالتجاء إلى قضاء لتسوية هذا الأنواع وهذا يتطلب أن تتوافر في هذا الاتفاق الشروط الواجبة التوافر لصحة الالتزامات بصفة عامة من رضي وسبب ومحل بالإضافة إلى شروط موضوعية خاصة بالتحكيم.