بداية وإن كان شرط الرضا الصحيح بين الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم يعد أول وأهم شرط من الشروط الموضوعية التي يتعين توافره لانعقاد اتفاق التحكيم، إلا أول وأهم شرط من الشروط الموضوعية التي يتعين توافره لانعقاد اتفاق التحكيم، إلا أن الرضا لا يكفي وحده لانعقاد اتفاق التحكيم، إذا يتعين - بالإضافة إلى الرضا - أن يتمتع الأطراف بالأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم.