الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اطراف التحكيم البحري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    368

التفاصيل طباعة نسخ

اطراف التحكيم البحري

 

 الطرف الوطني: عادة في عقود الملاحة البحرية إما في الدولة ذاتها أو في احدي الشركات أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها ويرجع ذلك إلى أن موارد الملاحة البحرية في الأنظمة القانونية المختلفة تعد ملكا للدولة ولذلك فإن الدولة هي التي تتولى استغلالها والتعاقد بشأنهاسواء بنفسها أو بواسطة أحد الأجهزة التي تنشئها لهذا الغرض.ولا يثير تحديد المقصود بالدولة باعتبارها طرفا في العقد أية صعوبة تذكر ، وذلك في الفرض الذي تتولى فيه الدولة إبرام العقد بنفسها ، عن طريق من يمثلها کرئیس الدولة أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء فالدولة بوصفها شخصا من اشخاص القانون الدولي العام لها مفهوم قانوني لا يحتاج إلى أي إيضاح ، أو یان لافي الفرض الذي تكون الدولة ذاتها طرفا في العقد يمكن القول بأن - العقد يندرج ضمن طائفة العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الدولة اب ان الصعوبة قد تثور في الفرض الذي لا تتولى فيه الدولة بنفسها إيرام، مع الطرف الأجنبي ، وإنما يتم إبرام العقد بواسطة إحدى الشركات او المؤسسات العامة التابعة لها ، ففي هذا الفرض يثور التساؤل عما إذا كان العقد يعد من قبيل عقود الدولة أم لا؟. ويرجع سبب هذا التساؤ في الماضي - في ظل عقود امتياز البترول على سبيل المثال - كانت تتولى بنفسها إبرام هذه العقود ، مع الشركات الأجنبية صاحبة الامتيازات، بيد انه من الملاحظ الآن أن في بعض الأحيان قد لا تتدخل الدولة بشكل مباشر في إبرام العقد، وإنما تخول إحدى المؤسسات أو الشركات العامة التابعة لها والمنشأة لهذا الغرض لتتولى مهمة إبرام عقود الملاحة البحرية ، مع الشركات الأجنبية ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الشركة المصرية لإنتاج الغاز الطبيعي ، شركة مساهمة مصرية . وعلى ما تبرمه هذه الشركة من عقود بحرية تخص الشحن او النقل البحري في مجال تصدير الغاز ونقلة فلها إبرام عقود مع شركات شحنأجنبية. ووفقا للرأي السائد في الفقه - المعني بدراسة عقود الدولة بصفة عامة فإن عقود الدولة تشمل إلى جانب العقود التي تتولى الدولة إبرامها بنفسها العقود التي تتولى إبرامها الأجهزة التابعة للدولة. ويستند بعض الفقهاء في تأيدهم لوجهة النظر هذه إلى اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى ، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن عام 1965 فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (۲۰) من هذه الاتفاقية على أن يختص المركز بنظر المنازعات القانونية الناشئة بين إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى الهيئات العامة أو الأجهزة التابعة لها والتي تقوم الدولة بتحديدها للمركز..." فكما هو واضح من النص فإن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي أنشأته الاتفاقية المذكورة ، لا يختص فقط بنظر المنازعات التي تكون الدولة ذاتها أحد أطرافها ، بل يمتد اختصاصه ليشمل أيضا المنازعات التي يكون أحد أطرافها هيئة عامة أو جهاز تابع للدولة ، تقوم

الدولة بتحديده أمام المركز. وإعمالا لهذا الاتجاه الفقهي السائد بالنسبة لعقود الدولة بصفة عامة ، يمكن القول بأن عقود الملاحة البحرية تعتبر من عقود الدولة حتى في القرض الذي تقوم فيه إحدى المؤسسات أو الهيئات أو ا ت العامة بإبرام العقد مع الشركة الأجنبية الخاصة. جانب من.. إلى عقود الملاحة البحرية المبرمة بواسطة الأجهزة العامة التابعة ا ت المنتجة على أنها من قبيل عقود الدولة وقد برر ذلك القول بأن هذه نتهى عبارة عن شركات عامة أو شركات دولة بمعنى الكلمة إذ أنه . اصعب فصلها عن الدولة التي أنشأتها ، وذلك أن الدولة هي التي تغطي في رأسمالها كما أن هذه الشركات تعمل تحت رقابة الدولة على الرغم من متعها في بعض الأحيان بالاستقلال القانوني ، وبعبارة أخرى فإن هذه العقود أحد من قبيل عقود الدولة.اعتنقت وجهة النظر هذه في حكم التحكيم الذي المصدر في قضية شركة Gosse .

خلاصة القول أن الطرف الوطني في عقود الملاحة البحرية إما أن يكون الدولة ذاتها أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة التابعة لها. وأنه وفقا للرأي السائد في الفقه فإن عقود الملاحة البحرية تندرج ضمن طائفة العقود التي اصطلح على تسميتها باسم عقود الدولة ، وهي العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الخاصة الأجنبية حتى في الفرض الذي لا تتولى فيه الدولة بنفسها إبرام العقد بل تقوم به نيابة عنها إحدى الشركات العامة (أو الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها.

رأى الباحث ومن جانبي لا أرى أن عقود الملاحة البحرية تعتبر من

ضمن طائفة عقود الدولة فحسب بل إن هذه العقود تعتبر بمثابة الأساس الذي بنيت عليه الاتجاهات الفقهية المتعلقة بعقود الدولة فعقود الملاحة البحرية تعد دائما بمثابة المثال النموذجي الذي يستند إليه الفقه المعني بدراسة عقود الدولة في تشييد آرائه الفقهية.

ثانيا: المقصود بالطرف الأجنبي: الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة ففي عقود الملاحة البحرية دائما ما يكون إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المجال ، أي شخص من الأشخاص المعنوية إذ من النادر أن يكون هذا الطرف شخصا من الأشخاص الطبيعية ولعل ذلك يرجع إلى إن خبرات فنية وموارد مالية ضخمة قد لا تتوافر إلا لدى الأشخاص المعنوية مثل شركات الملاحة البحرية .

ولما كانت شركات الملاحة البحرية الأجنبية هي بمثابة الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة ( إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة في عقد الملاحة البحرية فإن ا السؤال الذي يطرح نفسه هو متى يمكن القول بأن الشركة الطرف في العقد تعد شركة أجنبية ؟ وبعبارة أخرى ما هو الضابط الذي يستعان به في إضفاء الصفة الأجنبية أو الوطنية على الشركة المتعاقدة بحيث يمكن القول بأن العقد مبرم مع طرف أجنبي من عدمه؟ إن المعيار السائد في مجال القانون الدولي الخاص للتمييز الأجنبي والوطني هو معيار الجنسية. فالجنسية هي المعيار أو الضابط الواجب الإتباع في تحديد مدى تمتع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بالصفة الأجنبية أو الوطنية. وبالتطبيق لهذا المعيار. يمكن القول بأن الشركة المتعاقدة الطرف في العقد تعد أجنبية عندما لا تتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة ، (الطرف الآخر في العقد وتعد وطنية عندما تحمل جنسية هذه الدولة المتعاقدة معها. وقد تبنى الفقه المعني بدراسة عقود الدولة ضابط الجنسية في تحديد صفة الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة وفي هذا الصدد يقول الأستاذ BERLIN أن الصفة الأجنبية تلحق بكل شخص يتمتع بجنسية دولة أخرى غير الدولة الطرف في العقد. كما أخذت بهذا الضابط اتفاقية واشنطن عام 1965، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (۲۰) منها على أنه " يقصد برعايا الدول الأخرى المتعاقدة: أكل شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة أخرى غير الدولة الطرف في النزاع. ب- كل شخص معنوي يحوز جنسية دولة أخرى غير الدولة الطرف في النزاع.

 تأرجح موقف الفقه والقضاء بشأن تحديد مدلول الطرف في إطار العلاقات التعاقدية المتعاقبة على مال واحد( نقل شحنة) ، فلقد ربط بعض الفقهاء وسايره في ذلك بعض أحكام القضاء وأحكام هيئات التحكيم ، إلى کشف بعض النتائج الخطرة المترتبة على ربط مجال تطبيق قواعد المسئولية العقدية بالمفهوم التقليدي لفكرة الطرف ، وقد توصل أنصار هذا الرأي إلى أن طبيعة الحياة العملية تستلزم إن يتم تحديد وصف الشخص وكونه طرفا فى تصرف ما على ضوء فكرة التعاقب لبعض التصرفات القانونية على مال واحد أو محل (سفينة)، بقصد القيام بعملية مشتركة.وهي على سبيل المثال ( نقل شحنة بواسطة سفينة) ومن ناحية أخرى فقد أخذت محكمة النقض الفرنسية في بادئ الأمر بالمفهوم الضيق أو التقليدي للطرف ، في إطار العلاقات التعاقدية تأسيسا على قدسية ، مبدأ نسبية آثار التصرفات القانونية. فقضت أنه:" إذا كان العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث اثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ثم عدلت بعد ذلك محكمة النقض عن موقفها السابق ، وتخلت عن التمسك بالمفهوم الضيق لفكرة الطرف وقررت وجوب تحديد صفة الطرف على ضوء نظرة موضوعية مفادها عدم قصر تحديد الطرف على المرحلة التكوينية للتصرف فقط وإنما يتسع ليشمل كل شخص ساهم في تصرف لاحق منبثق من العلاقة التعاقدية أولا : الطرف بالمفهوم الشكلي:لم يعترف القانون الروماني في بادئ الأمر للإرادة بقوتها الملزمة الذاتية على إنشاء الالتزام وترتيب الأثر المترتب عليها ، فكان على الاطراف المتعاقدة إتباع شكل معين أو إجراءات معينة عند صياغة عقودهم في شكل حركات أو إشارات أو كتابة قالب محدد ، فالعقد لا يكون ملزما إلا إذا تحقق له الشكل المطلوب وإنه بمجرد تبادل الإرادتين دون إتباع هذا الشكل لا ينشأ بموجبه العقد. ومع تطور الحياة المدنية والتجارية في العصر الروماني بدأ التفكير نحو التحرر من قيود الشكليات اللازمة في العقود ، فكانت عقود البيع والإيجار والوكالة وهي العقود التي تقوم على الإرادة.

ففي حكم صدر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،حيث رفضت هيئة التحكيم طلب الوكيل التجاري للشركة باللجوء للتحكيم وقضت بعدم قبول التحكيم ، في قضية تخلص وقائعها في طلب تحكيم قدم من وكيل تجاري بعدم مسئولية وكيل شركة الطيران الأمريكية (الشركة المحتكمة) ممثلة بوكيلها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ، تمثلت في شطبه من سجلات الوكلاء التجاريين وإنهاء وكالته عن الشركة المحتكمة ، و قد جاء في حكمها " إن الثابت من استقراء أوراق القضية إن العقد ابرم بين الهيئة المحتكم ضدها وبين الشركة المحتكمة ، ممثلة بوكيلها التجاري ، فإن الوكيل التجاري للشركة المحكمة لم يكن طرفا في العقد أو في هذا التحكيم بصفته الشخصية وإنما كوكيل تجاري عن الشركة الأجنبية ، الأمر الذي يعني بأنه لا يجوز له إن يطالب بتعويض عما ألم به من أضرار مادية وأدبية نتيجة وكالته لهذه الشركة المحتكمة ، إذ أنه يفرض توافق أركان هذه الشركة الواجبة للتعويض فإن هذا محله دعوى مدنية بالتعويض يقيمها إن أراد على الهيئة المحتكم ضدها ، وهو ما يقتضي الحكم بعدم قبول طلب التحكيم ، ولا ينال من ذلك الاحتجاج بنص العقد المبرم بين الشركة المحتكمة وبين الهيئة المحتكمة ضدها من أي نزاع ينشأ نتيجة عدم تنفيذ هذا العقد بجميع مواده ولا يسوغ القول بامتداده ليشمل أي شيء آخر ، كما أن مطالبة الوكيل التجاري للشركة المحتكمة على مطالبتهاستقلالا بتعويضه ، عما لحقه من أضرار لا يدخل ضمن مواد العقد وأما عن استدلال الوكيل التجاري ، فله صفة التعاقد مما ورد في العقد حول عمولة الوكيل التجاري.

 من هذا المنطلق تصدت الهيئة لمبلغ العمولة المطالب به ليس لكون الوكيل للشركة المحكمة ذا صفة في التحكيم الماثل ، وإنما لان هذه العمولة تضمنتها نصوص العقد وثار حولها نزاع حول تنفيذ هذه المادة ، كما من هذا الرأي الذي اعتنقته الهيئة المشار إليه سلفا ما ورد بنص المادة (۳۲) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون السنة ۱۹۹4 من أنه " لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاع شركة المحكمة لأن هذا النص يجيز لطرفي التحكيم التعديل في طلباته أو أسانيد دفاعه أثناء نظر التحكيم ، والوكيل التجاري المذكور ليس طرفا التحكيم ، كما سبق ذكره ومن ثم لا يستفيد من حكم هذه المادة ويتعين الحكم بعدم قبول طلب التحكيم.

ثالثا: تطبيقات الطرف بمفهومه الموضوعي: تلعب المصلحة دورا هاما في تحديد نطاق مفهوم هذا الطرف بمعناه الموضوعي فالمصلحة هي هدف ونتاج الإرادة وهذه الأخيرة هي التي تقود صاحبها وتجعله يمضي في الشاء وتكوين عملية التعاقد ، وانه من الممكن إن تحل هذه المصلحة محل الإرادة كما في عقد العلاج الطبي..ويكفي أن يوقع الشخص على العقد المتضمن لشرط التحكيم ليصبح طرفا فيه فقد يوقع بصفته شاهدا أو وكيلا بأجر أو نائبا وعلى ذلك فلا يلزم إن يبرم المتعاقد بنفسه التصرف الذي تضمن شرط التحكيم ، فيكتفي هنا إن يكون هناك من يمثله عند إبرام العقد التصرفات التي يجريها النائب باسم الأصيل ولحسابه حيث تنصرف آثارها ي الأصيل، وليس النائب ، الذي لا يعتبر طرفا في العقد الذي صار النزاع انه ولا يسري في مواجهته شرط التحكيم ، الذي نص عليه ، فيعتبر النائب سفته موقعا على العقد طرفا بالمعنى الشكلي وليس الموضوعي، إما الأصيل ينصرف إليه آثار العقد فيعد طرفا بالمعنى الموضوعي. اشترط الفقه والقضاء ضروري وجود مصلحة للمتعاقد ،. وتطبيقا لذلك " فقد قضى بأن توقيع وزير السياحة على عقد بين مستثمر وإحدى هيئات القطاع العام في ذيل العقد بعد وضعه عبارة نظر ويعتمد لا تجعل من الحكومة المصرية طرفا في العقد فتلك الموافقة لا تفيد اتجاه نية الحكومة المصرية إلى أن تكون طرفا في العقد ، وإنما تعتبر نوعا من الوصايا والرقابة، وعلى ذلك فإن مجرد التوقيع على العقد ، لا يعتبر هو المعيار في تحديد أطرافه ، بل يجب البحث عن الصفة الحقيقية التي تم بمقتضاها التوقيع على العقد. كما قضت هيئة تحكيم دولية بأنه" مجرد إرسال احد طرفي العقد المتضمن شرط التحكيم هذا العقد إلى الغير، المتعاقد معه لاستطلاع رأيه في الجوانب الفنية فيه لا يعني انه أصبح مرتبطا بشرط التحكيم المدرج في العقد المذكور". وقد أثيرت هذه المشكلة في قضية وست لاند ضد الدول العربية المشتركة في إنشاء الهيئة العربية للتصنيع وهي مصر والسعودية والإمارات وقطر وقد تعاقدت الهيئة العربية مع شركة وست لاند الإنتاج طائرات هليكوبتر ونص فيها على شرط تحكيم... ونتيجة للظروف السياسية انسحبت الدول العربية الثلاث من الهيئة وبقيت مصر ، وتم إيقاف المشروع ، ثم لجأت الشركة إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتمسكت بمسئولية الدول الأربع لتعويضها، على أساس إن إرادة الدول الأربع اتجهت إلى الارتباط بالاتفاق المبرم بينها وبين الهيئة ، وقد انتهت غرفة التجارة إلى إن وضع الهيئة العربية للتصنيع يشبه وضع شركة التضامن ومن ثم قضت هيئة التحكيم بمسئولية هذه الدول عن الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة إيقاف المشروع..و على ذلك فإن الطرف بمعناه الموضوعي، هو كل من وافق واتفق مع المتعاقدين على انصراف الأثر الملزم إليه، بمعنى إن الطرف بهذا المعنى لا يقتصر فقط على المتعاقدون على انصراف اثر العقد إليهم كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.

رابعا: أمثلة وتطبيقات للطرف بالمفهوم الموضوعي: بالنسبة للطرف

: النيابة في التعاقد فإن النيابة هي عمل يصدر عن إرادة الأصيل الى تخويل النائب القيام بتصرف قانوني تعود آثاره على الأصيل ومن صور هذه النيابة ، نيابة الزوجة عن زوجها في فات المتعلقة بحاجات منزل الزوجية ، بوصفه الأصيل في التصرف . له به بتنفيذ ما ينتج عن تصرف الزوجة من آثار وأهمها دفع ثمن بات وهو ما يعرف بالنيابة الضمنية والتي نصت عليها المادة دا من القانون المدني الفقرة الأولى فللزوج في الفرض السابق هو الأصيل وبعد بذلك طرفا في المفهوم الموضوعي وذلك لانصراف آثار العقد إليه ، ما إن من صور هذه النيابة نيابة الزوج عن زوجته في إدارة أملاكها ، والزوجة في هذا الفرض هي الأصيلة ، وهي بحسب الظاهر ليس بعاقد وإنما العاقد هو الزوج (النائب) ، والعقد الذي أبرمه ينشئ آثارا وحقوقا والتزامات إلى الأصيل ، دون اتخاذ أي إجراءات ، وذلك ينسحب انصراف أثاره وثمره ونتاج التصرف الإرادي الذي ابرمه النائب ، لذمة الأصيل ، والذي يعد طرفا بالمعنى الموضوعي ، لارتباطه بشخص المصلحة. فالأصيل في النيابة هو طرف بالمعنى الموضوعي أو المادي في جميع صور النيابة سواء كانت نيابة قانونية أو قضائية أو ثقافية.وقد قررت محكمة النقض ، في حكم لها في ذلك ، وأسبغت هذا الوصف على الأصيل دون النائب ، بقولها نيابة ويل السفينة نيابة قانونية عن المجهز المقصود به من يستقبل السفينة لحسابه وصفه مالكا أو مستأجرا لها ، استواء إن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباریا قليل الوكيل الأخير في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه اقتصار هذه به على إجراءات التقاضي ، وتعلقها بالصفة الإجرائية ، في مباشرة ءات الخصومة وعدم اتصالها بالحق أو المركز القانوني وجوبا للقواعد العامة في النيابة ، مقتضاها انصراف أثار العمل القائم به النائب ونتائجه إلى الأصيل ، وشمول أثار الأحكام الصادرة ضد الأخير أو الصالحة مؤداه عدم مساءلة النائب في أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل . فبالرغم من إن الذي أبرم التصرف هو إرادة النائب ، إلا أنه كان يبرمها لمصلحة الأصيل وباسمه. ويجب أن تتوافر شروط النيابة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۰۱۱۰4من القانون المدني لأعمال أحكام النيابة ، فلا بد إن يعلن النائب قبل تعاقده مع الغير عن صفته ، بأنه يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه ، وسواء كان قبطان سفينة يتعاقد بالإنابة عن صاحبها او كان الشاحن فيجب إن يكون التصرف الذي ابرمه النائب معلوما لدى الغير الذي يتعامل معه ، وعلى ذلك فلو كان النائب يتعامل بصفته هذه في حين إن الغير كان يتعاقد معه بصفه شخصيه ، ولا يتم العقد هنا مع شخص النائب ، حيث لا يتعاقد لنفسه ولا مع الأصيل ، لأن الغير لا يقصد التعامل معه بأسمه، ولو كان النائب يتعاقد باسم الشخص في حين إن الغير يتعاقد مع الأصيل أضيفت الآثار القانونية العقد إلى الأصيل حسب المادة 106 من ق. المدني.وفي هذا قضت محكمة النقض " إن النص في المادة 106 من القانون المدني والتي تنص على أنه إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن الأصيل فإن اثر العقد لا يضاف إلى الأصيل ، دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أو من تعاقد مع النائبأنه يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" وينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلم وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عنه، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائنا أو مدينا ونستثني من ذلك حالتين:

أولهما: حالة ما إذا كان الغير يعلم أومن المفروض أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل.

أرى أن محكمة استئناف باريس اعتبرت الجميع متضامنين في المسئولية

تجاه المضرورالغير الذي لم يوقع على العقد.

كما قضت محكمة النقض الفرنسية أيضا بامتداد شرط التحكيم إلى

. يوقع على العقد. طالما انه تدخل في تنفيذ العقد الوارد به شرط التحكيم.

على أيدت أحكام محاكم التحكيم مبدأ امتداد اتفاق شرط التحكيم فوفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس في القضية رقم (۵۱۰۳ ، والتي قضت بأن اثر الاتفاق على التحكيم يمتد إلى كل الأطراف اشتركة في الإجراءات كأنها أطرافا في عملية واحدة، إذا ثبت انه لحظة دار العقد وتنفيذه أو عدم تنفيذه وإعادة المفاوضات بشأن العلاقات التعاقدية، قد ظهرت وفقا للإرادة المشتركة لكل الأطراف