وجود اتفاق بين الأشخاص على عرض نزاعهم على التحكيم، يعتبر مفترضاً ضرورياً للعملية التحكيمية بكافة مراحلها بدءا من خصومة التحكيم ومروراً بالحكم الذي تصدره هيئة التحكيم وانتهاء بدعوى بطلان هذا الحكم.
واتفاق التحكيم الذي يمثل أساس العملية التحكيمية قد يتخذ صورة اتفاق تحكيم مستقل ( مشارطة تحكيم) وقد يكون ( شرط تحكيم) متضمنا في أحد العقود.
ومشارطة التحكيم هو اتفاق طرفي النزاع على عرض هذا النزاع القائم بينهما على التحكيم، فمشارطة التحكيم تكون بعد نشأة النزاع بين الطرفين، ولهذا فقد اشترط المشرع أن يتم تحديد موضوع النزاع في المشارطة وإلا كانت باطلة، ويجوز للأطراف التحكيم إبرام مشارطة تحكيم ولو بعد رفع الدعوى أمام المحاكم طالما لم يصدر حكم نهائي في الموضوع.